قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يجدد حكم مادة 1 من القانون رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967) .

الاسباب الموجبة
وجد أن كثيراً من أصحاب العقارات حرموا حق استردادها بموجب القانون المرقم 204 لسنة 1964 بسبب عدم استلام المبالغ المطلوبة خلال المدة المعينة فيه وقد قدموا طلبات لاستردادها ليتسنى لهم استغلالها بأنفسهم ويعملوا على رفع الانتاج الزراعي في البلاد فقد شرع هذا القانون .