عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسليم معدات خاصة ومعدات اخرى وشروط دفع المبالغ عنها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 2 تشرين الثاني 1967 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لتسليم معدات خاصة ومعدات أخرى وشروط دفع المبالغ عنها .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من يوم 2 تشرين الثاني 1967 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967) .