قانون تصديق عقد التحويل الخارجي بين حكومة الجمهورية العراقية وشركة متسوبيشي اليابانية

      التعليقات على قانون تصديق عقد التحويل الخارجي بين حكومة الجمهورية العراقية وشركة متسوبيشي اليابانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد التحويل الخارجي بين حكومة الجمهورية العراقية وشركة متسوبيشي اليابانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد القرض المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية (وزارة الصناعة) وشركة متسو بيتشي اليابانية لغرض تمويل مشروع معمل الاسمدة الكيمياوية في البصرة والموقع عليه في بغداد بتاريخ 4/10/1967 من قبل وزير الصناعة وممثل الشركة المذكورة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1506 في 3 – 12 – 1967) .

عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية – وزارة الصناعة وشركة
ميتسو بيتشي اليابانية – لتمويل معمل الاسمدة الكيمياوية في البصرة
تم عقد اتفاقية التمويل هذه في الرابع من تشرين الاول 1967 بين وزارة الصناعة في الجمهورية العراقية “المسماة فيما يلي وزارة الصناعة” وبين شركة ميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة المحدودة (المسماة فيما يلي بالمقاول) .
اتفق الطرفان على أن يمول المقاول (90 %) تسعين بالمئة من كلفة التجهيز والتأمين والنقل كما هو مفصل أدناه وحسب الشروط التالية :
يقصد بكلفة التجهيز والتأمين والنقل كلفة تجهيز ونقل كافة المعدات والمكائن والمواد للمقاولات رقم 1، 2، 3 لمعمل الأسمدة في البصرة باستثناء كلفة التركيب والنقل في موقع العمل وأعمال الهندسة المدنية وتبلغ هذه الكلفة ( – /13 . 375 . 400) دولار ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعين الفاً واربعمائة دولار أمريكي .
المادة الاول (شروط عامة)
يسدد مبلغ القرض والفائدة عن طريق قيام وزارة الصناعة بإصدار مجموعة من سندات الاذن بالدولار الامريكي (حسب النموذج المرفق) لأمر المقاول وقابلة للدفع في مصرف ميتسوبيشي في طوكيو بضمان وزارة المالية لحكومة الجمهورية العراقية .
يجب اصدار جميع سندات الاذن هذه خلال شهرين من تاريخ نفاذ المقاولة وايداعها لدى مصرف ميتسوبيشي في طوكيو معززة بتعليمات غير قابلة للنقض عن اطلاقها وتسليمها للمقاول حسب تسلسل تواريخ استحقاقها عند ابراز شهادة استحقاق الدفع الصادرة بمقتضى شروط الدفع المنصوص عليها في المقاولة .
يعطى مصرف ميتسوبيشي في طوكيو تعليمات تحريرية غير قابلة للنقض تضمن الشروط التي يقوم المصرف بمقتضاها بالاضطلاع بمهمة المصرف الوكيل .

المحتوى2
مادة 2 (شروط الدفع)
يدفع الى المقاول حسب الشروط المدرجة أدناه شريطة قيامه بانجاز العمل بموجب شروط المقاولة وبصورة مرضية .
1- 25 % خمسة وعشرون بالمائة من كلفة التجهيز والتأمين والنقل (سي آي اف) البالغة ( – /3 . 343 . 850) دولاراً أمريكياً ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين الفاً وثمانمائة وخمسين دولاراً تدفع على الوجه التالي :
أ‌- (10 %) عشرة بالمائة البالغة ( – 1 . 337 . 540) مليوناً واحداً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين الفاً وخمسمائة واربعين دولاراً امريكياً تدفع خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ المقاولة لقاء كفالة مصرفية بنفس المبلغ وبنفس العملة صادرة عن أو بواسطة أحد المصارف المعترف بها في العراق وتعاد هذه الكفالة عندما يزيد المتراكم من كلفة المكائن والمعدات والمواد أو قيمة الأعمال المنجزة عن ضعف مبلغ الكفالة .
ب‌- (15 %) خمسة عشر بالمائة البالغة ( – /2 . 006 . 310) مليونين وستة آلاف وثلاثمائة وعشرة دولارات أمريكية تدفع بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة لقاء كفالة مصرفية بنفس المبلغ وبنفس العملة صادرة عن أو بواسطة أحد المصارف المعترف بها في العراق ولقاء هذه الكفالة عندما يزيد المتراكم من كلفة المكائن والمعدات والمواد أو قيمة الأعمال المنجزة عن ضعف مبلغ الكفالة وتضاف الى ذلك الفائدة لمدة اثني عشر شهراً بنسبة (5 . 5 %) خمسة ونصف بالمائة والبالغة ( – 110 . 347) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعين دولاراً أمريكياً، يسدد هذا القسط والفائدة المترتبة عليه والبالغ مجموعهما ( – /2 . 116 . 657) مليونين ومائة وستة عشر الفاً وستمائة وسبعة وخمسين دولاراً أمريكياً بواسطة سند اذن يستحق الاداء بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة .
2- (75 %) خمسة وسبعون المائة من كلفة التجهيز والتأمين والنقل البالغة ( – /10 . 031 . 550) عشرة ملايين وواحداً وثلاثين الفاً وخمسمائة وخمسين دولاراً أمريكياً تدفع خلال سبع سنوات من تاريخ استحقاق كل دفعة حسب التفاصيل المذكورة أدناه على ان تقسم كل دفعة من هذه الدفعات على أربعة عشر قسطاً نصف سنوي متساوياً وبفائدة قدرها (5 . 5 %) خمسة ونصف بالمائة .
أ‌- (35 %) خمسة وثلاثون بالمائة البالغة ( – /4 . 681 . 390) أربعة ملايين وستمائة وواحداً وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعين دولاراً أمريكياً تسدد بدفعتين اثنتين على الوجه التالي :
أ‌- بعد مرور ستة عشر شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة يقوم مصرف ميتسوبيشي في طوكيو بإطلاق الأربعة عشر سند اذن من السندات البالغة قيمتها ( – /3 . 276 . 973) ثلاثة ملايين ومائتين وستة وسبعين الفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعين دولاراً أمريكياً . الى المقاول شريطة ان تكون (70 %) سبعون بالمائة على الأقل من المكائن والمعدات والمواد قد جرى شحنها باعتراف وزارة الصناعة .
واذا لم يكن قد تمّ شحن (70 %) سبعين بالمائة من المكائن والمعدات والمواد خلال ستة عشر شهراً يقوم مصرف ميتسوبيشي في طوكيو بإطلاق الأربعة عشر سنداً أذنياً الى المقاول والتي تغطى بنفس المبلغ الوارد أعلاه عندما يكون قد تمّ شحن (70 %) سبعين بالمائة على الاقل من المكائن والمعدات والمواد باعتراف وزارة الصناعة، كما يجب أن تطلق (14) الأربعة عشر سنداً أذنياً نصف السنوية من السنوات التي تغطي الفوائد في نفس الوقت الذي يجري فيه اطلاق سند اذن القرض الاصلي للمقاولة وتسلم للمقاول .
ان التفاصيل المتعلقة بمقدار المبلغ الاصلي والفائدة لكل سند اذن من هذه السندات قد ادرجت في الملحق (أ) المرفق طياً .
2 – أما بقية المبلغ وقدره ( – /1 . 404 . 417) مليوناً واحد واربعمائة واربعة آلاف واربعمائة وسبعة عشر دولاراً امريكياً فتصبح مستحقة الاداء عند الشحنة الأخيرة اي عندما تكون أكثر من خمسة وتسعين بالمائة (95 %) من المكائن والمعدات والمواد قد تمّ شحنها باعتراف وزارة الصناعة وفي ذلك الوقت يطلب مصرف ميتسوبيشي في طوكيو الاربعة عشر سنداً اذنياً الخاصة ببقية المبلغ الى المقاول . كما يجب ان تطلق للمقاول الاربعة عشر (14) سند اذن نصف السنوية من السندات التي تغطي الفائدة في نفس الوقت الذي يجري فيه اطلاق سند اذن القرض الاصلي للمقاولة . ان التفاصيل المتعلقة بمقدار المبلغ الاصلي والفائدة لكل سند اذن من هذه السندات قد أدرجت بالملحق – ب – المرفق طياً .
ب‌- (30 %) ثلاثون بالمائة من كلفة التجهيز والتأمين والنقل والبالغة ( – /4 . 012 . 620) أربعة ملايين واثني عشر الفاً وستمائة وعشرين دولاراً ستكون مستحقة الاداء من تاريخ اصدار شهادة القبول الاولية لمعمل الأسمدة بأجمعه أو بعد مرور ثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة أيهما الاسبق .
وفي حالة اصدار شهادة القبول الاولية لمعمل الاسمدة بأجمعه قبل مضي مدة ثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة فعندئذ يجري احتساب تاريخ استحقاق سندات الاذن الاربعة عشر من سندات مبلغ القرض اعتباراً من تاريخ صدور هذه الشهادة . ويجب ايداع سندات الاذن الاربعة عشر لمبلغ القرض وسندات الاذن الاربعة عشر للفائدة المترتبة عليها لدى مصرف ميتسوبيشي في طوكيو على أن تطلق وتعاد الى المقاول في تاريخ الاستحقاق .
ان التفاصيل المتعلقة بمقدار مبلغ القرض الاصلي والفائدة لكل سند من هذه السندات قد أدرجت بالملحق –ج – المرفق طياً .
وفي حالة تأخر اصدار شهادة القبول الاولية لمعمل الاسمدة بأجمعه عن مدة ثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة فإن سندات الاذن المستحقة الدفع خلال تلك الفترة سوف لا تطلق وحالما يثبت تاريخ اصدار شهادة القبول الاولية لمعمل الاسمدة ككل تقوم وزارة الصناعة فوراً بتسديد ما استحق عليها من مبلغ القرض الاصلي نقداً الى المقاول وذلك في موعد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ اصدار الشهادة وتطلق سندات الاذن التي لم يعين موعد استحقاقها بعد وتسلم الى المقاول على ان يجري الحساب اعتباراً من الشهر الثلاثين من تاريخ نفاذ المقاولة ويجري احتساب الفائدة في هذه الحالة من تاريخ صدور شهادة القبول الاولية لمعمل الاسمدة ككل ولهذا تصبح سندات الاذن للفائدة المترتبة للفترة من الشهر الثلاثين من تاريخ نفاذ المقاولة لحين تاريخ صدور الشهادة باطلة ولا قيمة لها .
ج – (10 %) عشرة بالمائة من كلفة التجهيز والتأمين والنقل والبالغة ( – /1 . 337 . 540) مليوناً واحداً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين الفاً وخمسمائة وأربعين دولاراً أمريكياً . تكون مستحقة الاداء من تاريخ اصدار شهادة القبول النهائي لمعمل الاسمدة بأجمعه أو بعد مرور اثنين واربعين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة أيهما الاسبق .
تودع سندات الاذن الاربعة عشر لمبلغ القرض وسندات الاذن الاربعة عشر للفائدة المترتبة عليها لدى مصرف ميتسوبيشي في طوكيو واطلاقها من تاريخ الاستحقاق وتسليمها الى المقاول .
ان التفاصيل المتعلقة بمقدار مبلغ القرض الاصلي والفائدة لكل سند اذن قد أدرجت بملحق (د) المرفق طياً . وفي حالة اصدار شهادة القبول النهائي لمعمل الاسمدة بأجمعه قبل مضي اثنين واربعين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة فعندئذ يجري احتساب تاريخ سندات الاذن الاربعة عشر من سندات القرض اعتباراً من تاريخ صدور هذه الشهادة .
وفي حالة تأخر اصدار شهادة القبول النهائية لمعمل الاسمدة بأجمعه عن مدة اثنين واربعين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة فإن سندات الاذن المستحقة الدفع خلال تلك الفترة سوف لا تطلق، وحالما يثبت تاريخ اصدار شهادة القبول النهائي لمعمل الاسمدة ككل تقوم وزارة الصناعة فوراً بتسديد ما استحق عليها من مبلغ القرض الاصلي نقداً الى المقاول وذلك في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اصدار الشهادة وتطلق للمقاول سندات الاذن التي لم يحن موعد استحقاقها بعد على ان يجري الحساب اعتباراً من الشهر الثاني والاربعين من تاريخ نفاذ المقاولة ويجري احتساب الفائدة في هذه الحالة من تاريخ صدور شهادة القبول النهائية لمعمل الاسمدة ككل ولهذا تصبح سندات الاذن للفائدة المترتبة للفترة من الشهر الثاني والاربعين من تاريخ نفاذ المقاولة حين تاريخ صدور الشهادة باطلة ولا قيمة لها .
مادة 3 أحكام المواد 2 – 9 – 5 و2 – 9 – 7 و2 – 10 – 8 و2 – 11 – 4 و2 – 14 –10 من المقاولة فقد تم الاتفاق بين الفريقين بأن ما يجب تسديده لوزارة الصناعة بموجب احكام هذه المواد يجب ان يسدد من جانب المقاول من المدفوعات النقدية دون أن يؤثر ذلك بأي وجه من الوجوه على المبالغ المنصوص عليها في سندات الاذن .
مادة 4 وفيما يختص بمواعيد استحقاق سندات الاذن ذاته حتى في حالة تحقق اي من الاسباب المنصوص عليها في المادة 2 – 10 – 6 الخاصة بتمديد فترة اكمال العمل الواردة في المقاولة وتأخر اصدار شهادة القبول الاولية لمعمل الاسمدة بأجمعه عن مدة الثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة أو تأخر اصدار شهادة القبول النهائية لمعمل الاسمدة بأجمعه عن مدة الاثنين والاربعين شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة فإن ذلك لن يؤثر على سندات الاذن المختصة .
مادة 5 نفاذ المقاولة

المحتوى3
تعتبر اتفاقية التمويل هذه نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ مصادقة الحكومة اليابانية وتصديقها من قبل الحكومة العراقية بالطريقة القانونية المعتادة .
وتأييداً لذلك فقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية بنسختين بواسطة موظفيهما المخولين في اليوم والسنة الوارد ذكرهما اعلاه .
وزارة الصناعة شركة متسوبيشي للصناعات
الجمهورية العراقية الثقيلة المحدودة
النموذج (1)
مبلغ القرض الاصلي 3 . 276 . 973 مليون دولار أميركي
تواريخ الاستحقاق مبلغ السند لامر المبلغ المتراكم بقية الحساب مقدار الفائدة
(بالدولار) (بالدولار) (بالدولار) (بالدولار)
3 . 276 . 972
الدفعة الاولى س+6 اشهر 234 . 069 234 . 69 3 . 042 . 904 75/90 . 119
الدفعة الثانية س+12 شهر 234 . 69 468 . 138 2 . 808 . 835 /86/83 . 679
الدفعة الثالثة س +18 شهر 234 . 69 702 . 307 2 . 574 . 766 96/77 . 242
الدفعة الرابعة س+24 ” 234 . 069 936 . 376 2 . 340 . 697 06/70 . 806
الدفعة الخامسة س+30 ” 234 . 069 1 . 170 . 345 2 . 106 . 628 16/64 . 369
الدفعة السادسة س+36 ” 234 . 069 1 . 404 . 414 1 . 872 . 559 27/75 . 932
الدفعة السابعة س+42 ” 234 . 069 1 . 638 . 483 1 . 638 . 490 37/51 . 495
الدفعة الثامنة س+48 ” 234 . 069 1 . 872 . 552 1 . 404 . 421 47/45 . 058
الدفعة التاسعة س+54 ” 234 . 069 2 . 106 . 621 1 . 170 . 352 57/38 . 621
الدفعة العاشرة س+60 ” 234 . 069 2 . 340 . 690 936 . 283 68/32 . 184
الدفعة الحادية ع س+66 ” 234 . 069 2 . 574 . 759 702 . 214 78/25 . 747
الدفعة الثانية ع س+72 ” 234 . 069 2 . 808 . 828 468 . 145 88/19 . 310
الدفعة الثالثة ع س+78 ” 234 . 069 3 . 042 . 897 234 . 076 98/12 . 873
الدفعة الرابعة ع س+84 ” 234 . 076 3 . 276 . 973 09/6 . 437
المجموع 3 . 276 . 973 3 . 276 . 973 88/675 . 876
يمثل حرف (س) = 16 شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة أو عندما يتم شحن ما لا يقل عن 70 بالمئة من المكائن والمعدات والمواد الأخرى (الى العراق) مع مراعاة المتأخر من هذين التاريخين .
النموذج (ب)
مبلغ القرض الاصلي 1 . 404 . 417 مليون دولار أميركي
تواريخ الاستحقاق مبلغ السند لامر المبلغ المتراكم بقية الحساب مقدار الفائدة
(بالدولار) (بالدولار) (بالدولار) (بالدولار)
1 . 404 . 417
الدفعة الاولى واي+6 اشهر 100 . 315 100 . 315 1 . 304 . 102 46/38 . 621
الدفعة الثانية واي+12 شهر 100 . 315 200 . 630 1 . 203 . 787 80/35 . 862
الدفعة الثالثة واي +18 شهر 100 . 315 300 . 945 1 . 103 . 472 14/33 . 104
الدفعة الرابعة واي+24 ” 100 . 315 451 . 260 1 . 003 . 157 48/30 . 345
الدفعة الخامسة واي+30 ” 100 . 315 501 . 075 902 . 842 81/27 . 586
الدفعة السادسة واي+36 ” 100 . 315 601 . 890 802 . 527 15/24 . 828
الدفعة السابعة واي+42 ” 100 . 315 702 . 205 702 . 212 49/22 . 069
الدفعة الثامنة واي+48 ” 100 . 315 802 . 520 601 . 897 83/19 . 310
الدفعة التاسعة واي+54 ” 100 . 315 902 . 835 501 . 582 16/16 . 552
الدفعة العاشرة واي+60 ” 100 . 315 1 . 003 . 150 401 . 267 50/13 . 793
الدفعة الحادية ع واي+66 ” 100 . 315 1 . 103 . 465 300 . 952 84/11 . 034
الدفعة الثانية ع واي+72 ” 100 . 315 1 . 203 . 780 200 . 637 18/8 . 276
الدفعة الثالثة ع واي+78 ” 100 . 315 1 . 304 . 095 100 . 322 51/5 . 517
الدفعة الرابعة ع واي+84 ” 100 . 322 1 . 404 . 417 100 . 322
المجموع 1 . 404 . 417 1 . 404 . 417
ان حرف (واي) يمثل التاريخ الذي سيتم فيه شحن أكثر من 95 بالمئة من المكائن والمعدات والالات الى العراق .
النموذج (ج)
مبلغ القرض الاصلي 4 . 012 . 620 مليون دولار أميركي
تواريخ الاستحقاق مبلغ السند لامر المبلغ المتراكم بقية الحساب مقدار الفائدة
(بالدولار) (بالدولار) (بالدولار) (بالدولار)
4 . 012 . 620
الدفعة الاولى بي+6 اشهر 286 . 616 286 . 616 3 . 726 . 004 110 . 374 . 05
الدفعة الثانية بي+12 شهر 286 . 616 573 . 232 3 . 439 . 388 102 . 465 . 11
الدفعة الثالثة بي +18 شهر 286 . 616 859 . 848 3 . 152 . 772 94 . 583 . 17
الدفعة الرابعة بي+24 ” 286 . 616 1 . 146 . 464 2 . 866 . 156 86 . 701 . 23
الدفعة الخامسة بي+30 ” 286 . 616 1 . 433 . 080 2 . 579 . 540 78 . 819 . 29
الدفعة السادسة بي+36 ” 286 . 616 1 . 719 . 696 2 . 292 . 924 70 . 937 . 35
الدفعة السابعة بي+42 ” 286 . 616 2 . 006 . 312 2 . 006 . 308 63 . 055 . 41
الدفعة الثامنة بي+48 ” 286 . 616 2 . 2929 . 928 1 . 719 . 692 55 . 173 . 47
الدفعة التاسعة بي+54 ” 2286 . 616 2 . 579 . 544 1 . 433 . 076 47 . 291 . 53
الدفعة العاشرة بي+60 ” 286 . 616 2 . 866 . 160 1 . 146 . 460 39 . 409 . 59
الدفعة الحادية ع بي+66 ” 286 . 616 3 . 152 . 776 859 . 844 31 . 527 . 65
الدفعة الثانية ع بي+72 ” 286 . 616 3 . 439 . 392 573 . 228 71/23 . 645
الدفعة الثالثة ع بي+78 ” 286 . 616 3 . 726 . 008 286 . 612 15 . 763 . 77
الدفعة الرابعة ع بي+84 ” 286 . 616 4 . 012 . 620 7 . 881 . 83
المجموع 4 . 012 . 620 4 . 012 . 620 827 . 602 . 16
ان حرف بي يمثل تاريخ اصدار شهادة القبول الاولى أو 30 شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة (مع مراعاة الاسبق من هذين التاريخين) .

المحتوى4
النموذج (د)
مبلغ القرض الاصلي 1 . 337 . 540 مليون دولار أميركي
تواريخ الاستحقاق مبلغ السند لامر المبلغ المتراكم بقية الحساب مقدار الفائدة
(بالدولار) (بالدولار) (بالدولار) (بالدولار)
4 . 012 . 620
الدفعة الاولى ف+6 اشهر 95 . 539 95 . 539 1 . 242 . 001 35/36 . 782
الدفعة الثانية ف+12 شهر 95 . 539 191 . 078 1 . 146 . 462 02/34 . 155
الدفعة الثالثة ف +18 شهر 95 . 539 286 . 617 1 . 050 . 623 70/31 . 537
الدفعة الرابعة ف+24 ” 95 . 539 382 . 156 955 . 384 38/28 . 900
الدفعة الخامسة 30 ” 95 . 539 477 . 695 859 . 845 06/26 . 273
الدفعة السادسة 36 ” 95 . 539 573 . 234 764 . 306 73/23 . 645
الدفعة السابعة 42 ” 95 . 539 668 . 773 668 . 767 41/21 . 018
الدفعة الثامنة 48 ” 95 . 539 764 . 312 573 . 228 09/18 . 391
الدفعة التاسعة 54 ” 95 . 539 859 . 851 477 . 689 77/15 . 763
الدفعة العاشرة 60 ” 95 . 539 955 . 390 382 . 150 44/13 . 136
الدفعة الحادية ع 66 ” 95 . 539 1 . 050 . 929 286 . 611 12/10 . 509
الدفعة الثانية ع 72 ” 95 . 539 1 . 146 . 468 191 . 072 80/7 . 881
الدفعة الثالثة ع 78 ” 95 . 539 1 . 242 . 007 95 . 533 48/5 . 254
الدفعة الرابعة ع 84 ” 95 . 539 1 . 33 . 540 15/2 . 627
المجموع 1 . 337 . 540 1 . 337 . 540 52/275 . 866
ان حرف (ف) يمثل تاريخ اصدار شهادة القبول النهائي او مرور 42 شهراً من تاريخ نفاذ المقاولة (مع مراعاة الاسبق من هذين التاريخين) .