عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (165) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
يشطب من سجلات مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة مبلغ 724/11784 ديناراً (أحد عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانون ديناراً وسبعمائة وأربعة وعشرون فلساً) وذلك عن بدلات الماء المجهز بالسيارات الى سكان الصرائف في مدينتي الرافدين والنور من خزانات مصلحة الاسالة والماء المجهز من الشمعات العامة المنصوبة في بعض القطاعات من المدينتين المذكورتين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967) .
الاسباب الموجبة
تحقق لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة مبلغ قدره 11784/724 ديناراً بذمة مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة عن تجهيز الماء النقي الى بعض القطاعات السكنية في حي الرافدين (الثورة سابقاً) ومدينة النور (الشعلة سابقاً) وبالنظر لعدم رصد مبالغ ضمن تخصيصات الخطة الاقتصادية آنذاك لتسديد هذا المبلغ وبقائه ديناً موقوفاً للمصلحة بذمة المديرية المذكورة قرر مجلس الوزراء بجلسته الثانية بعد المائة المنعقدة بتاريخ 18/12/1966 اعتبار تجهيز الماء الى القطاعات السكنية المنوه بها أعلاه مجاناً لذا فقد شرع هذا القانون لشطب المبلغ المذكور من سجلات المصلحة .