عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم 167 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف عبارة “وزير رعاية الشباب” الى آخر الفقرة الاولى من مادة 3 من قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم 167 لسنة 1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967) .
الاسباب الموجبة
نظراً لأحداث وزارة رعاية الشباب ولوجود ارتباط وعلاقة بين واجبات الوزارة المذكورة وواجبات مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية وضرورة تمثيل هذه الوزارة في المجلس المذكور لتحقيق التعاون والانسجام في العمل لذا فقد شرع هذا القانون .