قانون تأسيس المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت رقم (163) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تأسيس المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت رقم (163) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأسيس المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت رقم (163) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق الخاص بتأسيس المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت في المطارات العراقية المبرم بين وزارة النفط – مصلحة توزيع المنتجات النفطية – وبين شركة ابرتوتال الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1503 في 29 – 11 – 1967) .

المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت
الطرف الاول : وزارة النفط – مصلحة توزيع المنتجات النفطية .
الطرف الثاني : ايرتوتال الدولية – المسماة – آتي – مركزها الرئيسي 25 شارع اركاسيا – جنيف – سويسرا .
التعاريف :
الوزارة : هي وزارة النفط ممثلة في مصلحة توزيع المنتجات النفطية .
المؤسسة : المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت . المؤسسة بالعراق .
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .
آتي : ايرتوتال الدولية المسجلة في جنيف – سويسرا .
العاملون : الموظفون والمستخدمون والعمال المشتغلين في المؤسسة .
اتفق الطرفان – والوزارة ممثلة في (مصلحة توزيع المنتجات النفطية) وايرتوتال الدولية على تكوين مؤسسة وفقاً للأسس التالية :
مادة 1
اسم المؤسسة : المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت .
رأسمال المؤسسة : خمسة عشر الف دينار عراقي .
اغراض المؤسسة : تزويد الطائرات بالوقود والزيوت لكافة الزبائن العراقيين والاجانب في كافة المطارات العراقية وتقديم أفضل الخدمات لذلك مستعينة بآتي بمالها من خبرات فنية وعلاقات دولية . وقد وافقت آتي بدورها على تقديم خدماتها المبينة في مادة 2 أدناه للمؤسسة .
مادة 2
تتعهد آتي بالقيام بالخدمات التالية للمؤسسة .
أ‌- الاشراف على عمليات التعبئة ومنشآت الخزن .
ب‌- تعمل كمستشار فني للمؤسسة .
ج – تصبح الوكيل التجاري الوحيد للخطوط الجوية الاجنبية .
خ‌- المجهز الوحيد لمنتوجات الطيران المستوردة للمؤسسة على ان تكون المؤسسة المستورد الوحيد لتلك المنتجات .
مادة 3 تعمل المؤسسة وفقاً للأسس التالية :
1- تقوم المؤسسة بشراء كافة احتياجاتها من المنتوجات الخاصة بالطيران من المصادر العراقية وعند عدم توفرها فمن المصادر الاجنبية .
2- تقوم المؤسسة ببيع هذه المنتجات والقيام بتعبئة جميع الطائرات وتقديم افضل الخدمات في كافة المطارات العراقية على النحو التالي :
أ‌- ادارة منشآت الخزن ومعدات التعبئة الموضوعة تحت تصرفها من قبل الوزارة في مطارات البصرة وكركوك والموصل وبغداد .
ب‌- ادارة تعبئة الطائرات بالوقود والزيوت وادارة المنشآت الوقودية ومعدات التعبئة الضرورية الموضوعة تحت تصرفها من قبل الحكومة في مطار بغداد العالمي الجديد .
3- للوصول الى الاغراض المذكورة اعلاه تستأجر المؤسسة كافة المخازن النفطية ومنشآت التعبئة ومعداتها بما فيها محطة التعبئة وملحقاتها في مطار بغداد العالمي الجديد من الوزارة (كما مدون في مادة 7 أدناه) .

المحتوى2
مادة 4
مجلس الادارة :
أ‌- يتألف مجلس الادارة من خمسة أعضاء اصليين ثلاثة منهم تعينهم الوزارة واثنان تعينهما آتي ولكل من الطرفين ان يعين عضوين احتياطيين وعند غياب العضو الاصلي يدعى العضو الاحتياطي للحضور محل العضو الغائب ويعتبر المجلس اعلى سلطة في المؤسسة وله وحده حق اتخاذا القرارات ولا يجوز نقض القرارات الصادرة منه من اية جهة كانت الا من قبله .
ب‌- يعين احد الاعضاء العراقيين رئيساً للمجلس عند اول اجتماع له لمدة سنة واحدة على ان تكون السنة التالية لأحد الاعضاء الفرنسيين ويجري ذلك بالتناوب لكل سنة .
التصويت :
ج – يتم النصاب بحضور اربعة أعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
ويجب الحصول على أكثرية لا تقل عن اربعة اصوات دون ترجيح لصوت الرئيس في الامور التالية :
1- تعيين المدير العام ومدير العمليات او الخبير الفني المعارين من قبل آتي المنصوص عليه بالمادة (الخامسة) وتحديد رواتبهم ومكافآتهم .
2- تعديل الاجور الفنية والتجارية المدفوعة الى آتي .
3- زيادة الاستثمارات المتعلقة بعمليات التعبئة المنصوص عليها بالمادة (السابعة) .
4- اقرار التوصيات بتوزيع ارباح المؤسسة بنسبة رأس المال .
5- اي تغيير في بنود الاتفاقية او في رأس المال .
6- تصفية المؤسسة او دمجها أو حلها .
7- الموافقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .
8- تعيين المحاسبين القانونيين .
مادة 5
تنفيذاً الى الاغراض المذكورة تلتزم آتي بأن تعبر للمؤسسة ما يلي :
أ‌- المدير العام .
ب‌- مدير العمليات او الخبير الفني حسب توصية المجلس . مع ملاحظة ما يلي :
1 – اذا أوصى المجلس في بدء العمل او في اي وقت آخر بتدريب احد العراقيين ليقوم بواجبات مدير العمليات فللمجلس بأغلبية اربعة أصوات انهاء خدمات مدير العمليات المعار من قبل آتي بعد إنذاره بستة اشهر .
2 – عند تطبيق الفقرة – 1 – اعلاه تقوم آتي بإدارة الخبير الفني .
3 – المدير العام والخبير الفني بموافقة المجلس بأغلبية أربعة اصوات أن يقوما بمسؤوليات اخرى تتعلق بفعاليات اي من الطرفين بالاضافة الى اعمالهما كمدير عام او خبير فني للمؤسسة وفي هذه الحالة يقوم المجلس بأغلبية اربعة اصوات بتحديد الاوقات التي يخصصها كل منهما لاعمال المؤسسة وعندئذ تتحمل المؤسسة قسماً من رواتبهما فقد يتناسب مع نسبة الاوقات التي يخصصها كل منهما لاعمال المؤسسة .
واجبات المدير العام :
أ‌- يقوم المدير العام بإدارة المؤسسة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الادارة عن تنفيذ قراراته .
ب‌- تعيين وفصل كافة العاملين في المؤسسة عدا مدير العمليات والخبير الفني .
ج – تأمين ادارة المؤسسة بالطريقة الاكثر كفاءة واقتصادية .
هذا وان اعمال المدير العام ومدير العمليات والخبير الفني مبينة بالملاحق ويمكن ان تعدل من قبل المجلس بأغلبية اربعة اصوات عند الضرورة .
مادة 6
رأس المال :
رأسمال المؤسسة الاسمى خمسة عشر الف دينار عراقي مقسم على النحو التالي :
الوزارة 60 % .
آتي 40 % .
وان مسؤولية كل من الطرفين محدودة بقدر حصته في رأس المال الاسمى للمؤسسة . واذا احتاجت المؤسسة الى مبالغ اخرى لتمشية اعمالها او شراء معدات جديدة فلها ان تحصل على قرض من طرفي العقد او من ينوب عنهما بنفس النسبة اعلاه .
مادة 7
المعدات :
أ‌- المعدات الرئيسية : ستقوم المؤسسة بتوقيع اتفاقية مع الوزارة بتحديد حالات وشروط ايجار معدات التعبئة والمخازن والمنشآت الاخرى المستعملة والموضوعة تحت تصرفها من قبل الحكومة بما فيها محطة تعبئة الطائرات بالوقود والزيوت في مطار بغداد العالمي الجديد والمعدات الاخرى المشتراة من شركة “بي بي” وعلى المدير العام ان يعرض على المجلس اي طلب لتبديل او شراء معدات ثابتة او متنقلة جديدة وعلى المجلس ان يحصل في الوقت المحدد على التمويل الضروري لذلك من قبل الحكومة . وتكون إدامة المعدات على مسؤولية المؤسسة لغاية ثلاثماية دينار وان الزيادة التي تحصل على هذا المبلغ تدفع من قبل الوزارة .
ب‌- المعدات الثانوية : تقوم المؤسسة بتجهيز المعدات الثانوية كأثاث الدائرة والمعدات المختبرية . . الخ . . وتعد المؤسسة ميزانية سنوية يوافق عليها المجلس بأربعة اصوات لتلافي المصروفات والمشتريات والادامة لتلك المعدات الثانوية .
مادة 8
اسعار البيع
ان أسعار البيع تتضمن سعر الكلفة للمنتوج المعبأ للطائرة into plane مضافاً اليه ربحاً معقولاً .
ويحسب لكل مطار سعر الكلفة للغالون الواحد المعبأ للطائرة into plane والمبيع من قبل المؤسسة على أن تؤخذ الفقرتين التاليتين بنظر الاعتبار .
1- أسعار المنتوجات في منشآت المطارات العراقية (بما فيها جميع الضرائب والرسوم المدفوعة من قبل المؤسسة) .
2- كلفة الخدمات .
تحدد كلفة الخدمات للغالون الواحد بتقسيم مجموع تكاليف التشغيل المقدرة مضافاً له ربحاً قدره 15 % مقسوماً على مجموع المبيعات الحاصلة خلال ستة أشهر .
وان كلفة عمليات التعبئة تتضمن بصورة خاصة ما يلي :
أ‌- اندثار عن الموجودات المشار اليها بالفقرة (ب) من مادة 7 بمعدل 20 % سنوياً .
ب‌- فائدة بنسبة 10 % سنوياً على مبالغ الاستثمار غير المندثر .
ج – المبالغ المدفوعة الى الحكومة العراقية عن استعمال محطة تعبئة الطائرات بالوقود والزيوت في مطار بغداد الدولي الجديد والمنشآت الاخرى الضرورية لعمليات المؤسسة .
د‌- أجور ورواتب العاملين بالمؤسسة المصادق عليها من قبل المجلس وبضمنها الرواتب والنفقات المدفوعة الى آتي المتعلقة بالمدير العام ومدير العمليات والخبير الفني .
ه – كافة التكاليف الناتجة عن تشغيل وادامة جميع المعدات الثابتة والمتحركة .
و – الاجور المدفوعة لـ (آتي) عن الخدمات الفنية المقدمة من قبلها بصفتها مستشاراً فنياً وفقاً لاتفاقية تعقد بين المؤسسة وآتي بمبلغ سنوي مقطوع يعادل اثني عشر الف دينار عراقي .
وان هذا المبلغ قابل للتعديل بعد كل سنتين وتتضمن تلك الاجور تكاليف سفرة سنوية واحدة يقوم بها مهندس فني من آتي الى العراق لمدة اسبوعين وان اية ايفادات اضافية أخرى تطلب المؤسسة القيام بها تسدد تكاليفها الى آتي .
ز – الأجور المدفوعة الى آتي لقيامها بالخدمات الخاصة ببيع المنتجات الى شركات الطيران العالمية باعتبارها وكيلة عن المؤسسة بنسبة 3/2 1 فلس عراقي لكل غالون امبريالي .

المحتوى3
مادة 9 يقوم مدير العمليات تحت مسؤولية المدير العام بتطبيق كافة طرق التعبئة وتعليمات المحافظة على نوعية المنتجات الخاصة بآتي ولهما الحق برفض المنتوجات التي لا تطابق مواصفات آتي واستناداً لذلك على المؤسسة ان تضمن لكافة الزبائن بأن المنتوجات المعبأة مطابقة لمواصفات آتي وان الخدمات معادلة الى أسس التعبئة المتبعة من قبلها أيضاً .
مادة 10
التحويل الخارجي : تتعهد الوزارة بالسماح لآتي بتحويل المبالغ المترتبة عن :
1- الأجور – الفوائد – الارباح – ارباح الاسهم – رأس المال – والقروض المعادلة بالفرنكات السويسرية على أن يتأيد ورود حصة الشركة البالغة – /6000 دينار وبنسبة 40 % من رأس المال المستثمر والبالغ – /1500 دينار من خارج العراق بإحدى العملات القائمة وبتوسط أحد المصارف المحلية .
2- تحويل أجور الخدمات البالغة – /12000 دينار بما يعادله بالفرنك السويسري في تاريخ توقيع العقد .
3- تحويل الاجور المدفوعة الى آتي لقيامها بالخدمات الخاصة ببيع المنتجات الى شركات الطيران العالمية باعتبارها وكيلة عن المؤسسة بنسبة 3/2 1 فلس عراقي . لكل غالون لغرض تنفيذ ما جاء أعلاه يحدد سعر التحويل الخارجي للفرنك السويسري بما يساويه من الدينار العراقي بالسعر الرسمي للتحويل الخارجي يوم توقيع العقد .
مادة 11 لآتي حق نقل أسهمها والقروض الاخرى للشركات المتحدة معها دون دفع اية ضرائب عراقية على ذلك . والمقصود بالشركة المتحدة التي لها علاقة بآتي هي :
أ‌- الشركة التي تملك أو تسيطر على 50 % أو أكثر من اسهم آتي .
ب‌- الشركة التي تمتلك أو تسيطر آتي على 50 % من أسهمها .
ج – ألا تكون شركة اسرائيلية أو مشمولة بقوانين المقاطعة .
واذا رغب أحد الطرفين ببيع اسهمه الى طرف ثالث غير الشركات المتحدة للطرف الآخر حق الاولوية وعلى الطرف الجديد ان يلتزم بكافة الحقوق والواجبات التي تنص عليها هذه الاتفاقية .
مادة 12 تعفى المبالغ الواردة في الفقرتين و – ز من مادة 8 أعلاه عن كافة الضرائب وتدفع خاصة لآتي .
مادة 13
التحكيم
كل خلاف ينشب حول بنود هذه الاتفاقية او تنفيذها يجب ان يحل عن طريق التحكيم وفق ما يلي :
1- ينتخب كل فريق محكماً عنه وتقوم محكمة تمييز العراق بتعيين محكم ثالث وللجنة التحكيم اتخاذ القرارات اللازمة بذلك .
2- واذا لم يقبل اي من الطرفين بالقرارات الصادرة وفق الفقرة الاولى اعلاه فله طلب احالة الموضوع الى التحكيم عن طريق غرفة التجارة العالمية ويكون قرارها نهائياً وملزماً .
مادة 14
المدة : مدة الاتفاقية خمس سنوات اعتباراً من أول كانون الثاني سنة 1968 وتجدد تلقائياً لخمس سنوات أخرى بصورة متتالية الا اذا صدر انذار تحريري بانهاء مفعولها قبل مدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء مدتها .
اذا أنهيت الاتفاقية وفق ما جاء أعلاه يتعهد الطرف الآخر بشراء أسهم الطرف الثاني بسعر ملائم وفقاً لما تعينه هيئة تخمين ذات شهرة عالمية يعمل أعضاؤها كخبراء اختصاصيين وللوصول الى السعر الملائم على المخمنين ان يأخذوا بنظر الاعتبار حقوق المؤسسة ناقصاً التزاماتها في تاريخ وصول الطلب اليهم .
مادة 15 تم تنفيذ هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كلا النصين اصلا وبنفس القوة من الالزام .
مادة 16
الملاحق : تعتبر الملاحق التالية جزء من العقد .
1- صلاحيات المدير العام .
2- صلاحيات مدير العمليات .
3- صلاحيات الخبير الفني .
4- العقد بين المؤسسة وآتي .
ايرتوتال الدولية مدير عام مصلحة توزيع المنتجات النفطية اضافة لوظيفته

المحتوى4
عقد
الطرف الاول : المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت .
الطرف الثاني : شركة ايرتوتال الدولية المعروفة باسم آتي – رأسمالها 500 . 000 فرنك سويسري مركزها الرئيسي جنيف – سويسرا – .
رغبة من المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت في زيادة مبيعاتها الى شركات الطيران العالمية في المطارات العراقية ولغرض ابرام وتنظيم العقود الخاصة بذلك فقد تم الاتفاق مع ايرتوتال الدولية لهذه الغاية وفق الشروط التالية :
مادة 1 تتعهد المؤسسة بتوقيع الاتفاقيات المحالة لها من آتي فقط مع شركات الطيران غير العراقية العاملة في المطارات العراقية لتجهيزها بالوقود باعتبار أن آتي وكيلة عن المؤسسة ليس لها حق التوقيع .
مادة 2 تتعهد آتي بتأمين الاتصالات التجارية مع شركات الطيران العالمية العاملة في المطارات العراقية لتجهيزها بالوقود والزيوت .
مادة 3 تحصل آتي من المؤسسة على سلطة اجراء المفاوضات مع شركات الطيران العالمية ضمن حدود السياسة التجارية التي يقرها مجلس ادارة المؤسسة وبالأسعار التي يحددها المدير العام على أن تقوم المؤسسة بتوقيع هذه العقود المتعلقة بالزبائن المحالة لها من قبل آتي .
مادة 4 تعين المؤسسة آتي كمستشار فني وفقاً للحالات والمواصفات المبينة في مادة 5 أدناه .
مادة 5 تتعهد آتي بالقيام بما يلي :
1- تقوم بوضع التعليمات اللازمة للمحافظة على النوعية وتعديلها من وقت لآخر وفقاً للتطورات الفنية الجارية .
2- إحاطة المؤسسة بالتعليمات والأوامر الفنية الخاصة بتعبئة وخزن وقود الطائرات .
3- تقديم المساعدات والنصائح الفنية الضرورية الى المؤسسة لتمكنها من تدريب العاملين .
4- وضع امكانياتها الادارية والفنية خارج العراق تحت تصرف المؤسسة لتسهيل تدريب العاملين قدر امكانها .
5- وضع مختبراتها تحت تصرف المؤسسة لتسهيل تحليل المنتوجات وفقاً لأسس ايرتوتال الدولية وحسب طلب الزبائن .
6- مساعدة المؤسسة في اختيار المعدات الأكثر صلاحية المتعلقة بتعبئة الطائرات بالوقود .
7- وضع دائرتها الاقتصادية تحت تصرف المؤسسة للعمليات الجارية خارج العراق عند الضرورة .
وتنفيذاً لذلك تقوم آتي بارسال احد مهندسيها الى العراق سنوياً ولمدة اسبوعين لبحث التطورات الفنية الخاصة بالتعبئة على أن تتم هذه الزيارة بتاريخ يتفق عليه بين الطرفين .
واذا حدثت وأن طلبت المؤسسة القيام بايفادات أخرى لمهندسي آتي غير المنصوص عنها أعلاه فعلى المؤسسة ان تقوم بدفع تكاليف تلك الايفادات الى آتي .
مادة 6 تدفع المؤسسة لآتي عن خدماتها كوكيل وحيد كما مبين في المواد 1 و2 و3 وعن خدماتها الفنية المبينة في المادتين 4 و5 المبالغ المبينة أدناه .
1- تدفع المؤسسة ما يعادل 3/2 1 فلس عراقي بالفرنكات السويسرية عن الغالون الامبريالي الواحد المبيع الى شركات الطيران الاجنبية . ان هذه المبالغ المحسوبة على المبيعات خلال شهر (ن) يجب ان تسدد خلال 45 يوماً من نهاية الشهر المذكور .
2- مبلغ سنوي مقطوع قدره ما يعادل اثني عشر الف دينار عراقي بالفرنكات السويسرية قابل للتعديل بعد كل سنتين على ان يدفع ذلك خلال سنة واحدة موزعاً على اثني عشر قسطاً شهرياً .
وتنفيذاً للفقرة (1) أعلاه سوق لا يحق لآتي مطالبة المؤسسة بدفع أي مبلغ عن الاتعاب الناتجة عن اتصالاتها بشركات الطيران العالمية اذا ثبت بأن هذه الاتصالات غير مثمرة .
وتنفيذاً لما ورد في هذه المادة فإن تحويل المبالغ سوف يخضع لنصوص المواد (10) و(12) من الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وآتي حول تحويل المبالغ واسعار التحويل الخارجي والاعفاء من الضرائب .
مادة 7 إن هذا العقد نافذ المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 1 – 1 – 1968 ويجدد تلقائياً لمدة خمس سنوات أخرى بصورة متتالية ما لم ينذر أحد الطرفين الآخر بإنهائه قبل اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء المدة .
مادة 8
التحكيم : كل خلاف ينشب حول بنود هذه الاتفاقية او تنفيذها يجب ان يحل عن طريف التحكيم وفق ما يلي :
1- ينتخب كل فريق محكماً عنه وتقوم محكمة تمييز العراق بتعيين محكم ثالث وللجنة التحكيم اتخاذ القرارات اللازمة بذلك .
2- واذا لم يقبل اي من الطرفين بالقرارات الصادرة وفق الفقرة الاولى اعلاه فله طلب احالة الموضوع الى التحكيم عن طريق غرفة التجارة العالمية ويكون قرارها نهائياً وملزماً .
المؤسسة آتي
تفاصيل اعمال المدير العام
للمؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت
المدير العام :
يكون المدير العام مسؤولاً أمام المجلس عن ادارة المؤسسة وتنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس وتتضمن واجباته بصورة خاصة ما يأتي :
1- تنظيم التجهيزات وفقاً لعقود التسليم الموقع عليها من قبل المجلس بناء على طلبه .
2- تحمل مسؤولية محطة تعبئة الطائرات بالوقود والزيوت “الهايدرنت” ومسؤولية المعدات الاخرى المتعلقة بتعبئة الطائرات الموضوعة تحت تصرفه في مطارات بغداد والبصرة وكركوك والموصل وجعلها تعمل بصورة فعالة واقتصادية .
3- مراقبة تجهيز الوقود والمنتجات الى الطائرات في المطارات المذكورة .
الادارة :
1- يقوم المدير العام بتعيين وفصل العاملين في المؤسسة واختيار الاعمال الملائمة لهم وتأمين تدريبهم وفقاً لقانون العمل العراقي النافذ المفعول وتعديلاته ويعرض على المجلس العدد المطلوب من العاملين للقيام بتنفيذ أعمال الشركة مع مراعاة الصفات المطلوبة في كل منهم .
2- يكون المدير العام مسؤولاً بصفة عامة عن مراعاة التعليمات والقوانين والانظمة الخاصة بخزن ونقل وتوزيع المنتوجات النفطية .
3- يحدد المدير العام رواتب العاملين بالمؤسسة .
الميزانية :
يعد المدير العام ميزانية المؤسسة السنوية ويعرضها على المجلس على ان تتضمن تخصيصات للمصروفات التالية :
1- المنشآت والمعدات الاضافية .
2- التغييرات في وظائف العاملين .
3- كافة تكاليف تمشية أعمال الشركة .

المحتوى5
التأمين : يقوم المدير العام بعقد بوليصات التأمين وفقاً لتعليمات المجلس وتشمل هذه البوليصات بصفة خاصة :
1- مخاطر انفجار وحريق المنشآت والمعدات الثابتة والمتنقلة .
2- ثمن المنتوجات الموجودة في المخازن والمنقولة منها .
3- احتمالات المخاطر لطرف ثالث كنتيجة لاعمال الشركة . وتقوم الشركة بدفع بدلات هذه البوليصات .
التجهيزات : يقوم المدير العام بشراء الوقود اللازم للايفاء بعقود المؤسسة المتعلقة بالتجهيزات وبصورة خاصة تحضير العقود الضرورية لاستيراد الكازولين او نفط التربين المحلي من المصافي الحكومية على ان توقع هذه العقود من قبل المجلس بناء على طلبه .
المبيعات : لتنفيذ طلبات الطائرات العاملة في المطارات العراقية يقوم المدير العام بإعلام المجلس بأسعار المنتوجات المجهزة بصورة منتظمة في كل ثلاثة اشهر ويقوم بتوقيع عقود تجهيز الطائرات حتى الطائرة على ان يستمر بالاتصال الوثيق مع آتي بهذا الموضوع .
وبعد حصوله على موافقة السلطات العراقية المختصة فيما يتعلق بالزبائن المحليين او على موافقة آتي فيما يتعلق بشركات الطيران العالمية .
تفاصيل اعمال مدير العمليات
للمؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت
مدير العمليات : يقوم مدير العمليات بمساعدة المدير العام في كافة القضايا المتعلقة بعمليات التعبئة ومعداتها .
الخزن : يقوم مدير العمليات بتنظيم وتنفيذ عمليات التسليم لغرض ابقاء مخازن المنتوجات في كل مطار على أعلى مستوى وبعمله هذا يجب عليه مراعاة طرق الحفاظ على النوعية الخاصة بآتي .
ويحتفظ مدير العمليات بجداول يومية يدون فيها محتويات المخازن مع ملاحظة صحتها بواسطة تدقيق القياسات وحركة المنتوجات .
تعبئة الطائرات : ينظم مدير العمليات برنامج تعبئة الطائرات بغية الحصول على فائدة فعالة من العاملين ومعدات التعبئة . ويجب عليه التأكد من أن العاملين في التعبئة قادرون على القيام بأعمالهم وفقاً للتعليمات الصادرة اليهم وبصورة خاصة وفقاً للأسلوب المبين في دليل التعليمات المتعلق بطريقة استعمال المعدات وتعبئة المنتجات الى الطائرة .
ادامة المنشئات والمعدات :
يكون مدير العمليات مسؤولاً عن ادامة معدات التجهيزات الثابتة والمتنقلة والمحافظة عليها وفقاً للتعليمات التي تضعها الشركات المنتجة لتلك المعدات وبالفترات التي تعينها آتي .
العاملون : يعين مدير العمليات وفقاً لتعليمات المدير العام ساعات عمل العاملين حسبما يتطلبه العمل .
المحافظة على النوعية : يؤمن مدير العمليات بمساعدة نخبة من العاملين باهتمام كبير تطبيق اسلوب المحافظة على النوعية الخاصة بآتي مع مراعاة التعليمات الخاصة بدقة تامة .
ويبقى مدير العمليات تحت تصرف ممثلي شركات الطيران لتمكينهم في أي وقت يرغبون من القيام بمراقبة عمليات المحافظة على النوعية وطريقة المحافظة على المعدات .
تعليمات السلامة : على مدير العمليات جعل العاملين في وضع يمكنهم من استعمال معدات الحريق ووسائل السلامة وينظم في فترات منتظمة تمارين حريق للتأكد من صلاحية الوسائل والمعدات المستعملة في حالة حدوث حريق .
تفاصيل اعمال الخبير الفني
للمؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود والزيوت
الخبير الفني : الخبير الفني هو المساعد والمستشار للمدير العام في كافة الأمور الفنية المتعلقة بالاعمال اليومية للمنشآت ومعدات التعبئة .
وبحكم عمله كمستشار فني يكون اتصاله الطبيعي بآتي . وتحت سلطة المدير العام يقوم بتأمين العلاقات الخاصة بكافة القضايا الفنية مع آتي ويعمل على تنفيذ التعليمات الصادرة منها أولاً بأول وكذلك أساليبها بالعمل .
ويقوم بتنظيم ومراقبة عمليات تدريب العاملين في المطارات ويكون مسؤولاً بصفة خاصة عما يلي :
المحافظة على النوعية :
أ‌- يقوم بالمحافظة على رفع مستويات النوعية الخاصة بنفط تربين الطيران وبنزين الطيران والزيوت .
ب‌- جعلها مطابقة بانتظام لآخر التعديلات الصادرة عن آتي .
ج – التأكد من تنفيذ العمليات الخاصة بالمحافظة على النوعية في منشآت الخزن لمحطات التعبئة وكذلك في طرق التعبئة نفسها .
منشآت الخزن ومعدات التعبئة :
أ‌- التأكد من أن منشآت الخزن الثابتة ومعدات تعبئة الطائرات مطابقة لأسس التعبئة الخاصة بآتي .
ب‌- ادامة هذه المنشآت مع مراقبة اي تصليح يجري عليها .
ج – اقتراح أي تجديد أو تحسين ممكن .
ذ‌- اعطاء التوضيحات عن الاختراعات الفنية الخاصة بالخزن والتعبئة .
التعبئة :
أ‌- التأكد من أن تعبئة الطائرات تتم وفقاً لتعليمات آتي .
ب‌- اقتراح أي تغييرات تطرأ على التعبئة حتى الطائرة وفقاً لتعليمات آتي الدولية .
العاملون :
أ‌- التأكد من توفر الصفات الفنية في العاملين .
ب‌- تحمل مسؤولية تدريب العاملين .
السلامة :
أ‌- التأكد من تطبيق تعليمات آتي الخاصة بالسلامة .
ب‌- تعيين معدات الحريق والسلامة المستعملة .
ج – تقديم التقارير الى المدير العام .