قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (أ – 6) من مادة 6 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1966 :
وللهيئة العليا بطلب من العضو المفوض ان تعيد النظر في قرارات التقدير النهائية الصادرة بمقتضى القرار التفسيري المرقم 4 لسنة 1966 وتصدر قرارها وفق أحكام القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينتهي العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1501 في 26 – 11 – 1967) .

الاسباب الموجبة
تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون الذي كفله الدستور الموقت ولغرض تعويض اصحاب الجداول الرئيسية تعويضاً عادلاً فقد شرع هذا القانون .