قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لاحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليه في صوفيا بتاريخ 15 – 11 – 1966 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
لى وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1501 في 26 – 11 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في عقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وانماء النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين البلدين والى ما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد شرع هذا القانون .

اتفاق
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بشأن النقل الجوي
رغبة من الحكومتين المشار اليهما فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) في تحسين وتعزيز الروابط المتبادلة بين بلديهما في مجال الطيران المدني فقد عينا مندوبيهما المفوضين اللذين اتفقا على ما يأتي :
مادة 1
1- لغرض هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات :
أ‌- سلطات الطيران .
بالنسبة لحكومة الجمهورية العراقية :
مديرية الطيران المدني العامة .
بالنسبة لحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية :
وزارة النقل .
أو بالنسبة لكلا الطرفين أي شخص مخول او هيئة مخولة للقيام بأية مهمة تمارسها السلطات المذكورة أو مهام مماثلة لها .
ب‌- الاقليم : المناطق الارضية والمائية والمياه الاقليمية المتاخمة لهما والفضاء الجوي فوقها الخاضعة لسيادة احد الطرفين المتعاقدين .
ج – الخدمات الجوية الدولية : اية خدمة جوية تقوم بها الطائرة للنقل العام للمسافرين او البريد او البضائع والمارة عبر اقليم اكثر من دولة واحدة .
د – المؤسسة الجوية المعينة : مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين في ملحق هذا الاتفاق للقيام بتشغيل الخدمات المتفق عليها ولممارسة الحقوق الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لهذا الاتفاق .
ه – الخدمات المتفق عليها : النقل الجوي الدولي على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق .
2- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءاً منه وكل اشارة الى الاتفاق تتضمن الاشارة الى الملحق .

المحتوى2
مادة 2 1 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية على السبل المذكورة في ملحق هذا الاتفاق .
أ‌- التحليق بلا هبوط عبر اجواء الطرف المتعاقد الآخر .
ب‌- التوقف لاغراض فنية غير تجارية .
ج – التوقف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين لغرض انزال وأخذ المسافرين والبريد والبضائع في اقليم الطرف المتعاقد الآخر .
د – التوقف لغرض احد المسافرين والبريد والبضائع الى دولة اخرى او انزالهم من دولة اخرى .
3- ان حق النقل التجاري بين نقاط ضمن اقليم أحد الطرفين المتعاقدين (النقل الداخلي) يمارس حصراً من قبل المؤسسة الجوية التابعة لذلك الطرف المتعاقد .
مادة 3
1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق ايقاف الحقوق المبينة في مادة 2 من هذا الاتفاق ايقافا مؤقتاً او الغاء هذه الحقوق او تحديدها وذلك في اية حالة تنعدم فيها الادلة المقنعة بأن الجانب الهام من ملكية المؤسسة الجوية المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر او الرقابة الحقيقية عليها هي بيد الرعايا او الاشخاص القانونيين للطرف المتعاقد الآخر . وتطبق نفس الشروط في حالة عدم مراعاة المؤسسة الجوية المعينة لاحكام القوانين والانظمة المبينة في مادة 7 او عدم الوفاء بالشروط التي منحت بموجبها الحقوق استناداً الى هذا الاتفاق .
2- لا تتخذ اية اجراءات بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة الا بعد تقديم اشعار خطي يمثل هذا الاجراء الى الطرف المتعاقد الآخر يتضمن الاسباب الموجبة وبعد ان لا تؤدي المشاورات بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين الى اتفاق خلال مدة ثلاثين يوماً بعد ورود الاعلام المذكور الى الطرف المتعاقد المعنون اليه بطريقة الارسال الاعتيادية .
مادة 4
1- يقوم كل طرف متعاقد بتعيين مؤسسة جوية واحدة لغرض العمل على السبل المتفق عليها .
2- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يجوز للمؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق ان تباشر فوراً او بتاريخ لاحق حسب رغبتها بتشغيل اي من المصالح المتفق عليها بصورة كاملة او جزئية بشرط ان تقدم المؤسسة الجوية المعينة الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر اشعاراً تحريرياً في وقت مناسب حول المباشرة بالمصلحة .
مادة 5
1- على المؤسسة الجوية المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تقدم قبل شهر الى السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر الجدول الخاص بالخدمات الجوية المتفق عليها وعدد الرحلات ونوع الطائرات وغيرها من المعلومات المناسبة عن الامور المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وذلك للموافقة عليها .
2- تتفق المؤسسات الجوية المعينة على الاجور لكل خدمة وتكون الاجور معقولة مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة كتكاليف التشغيل والربح المعقول والأجور المفروضة من قبل المؤسسات الجوية الاخرى وكذلك خصائص مل خدمة يتفق عليها .
3- اذا عجزت مؤسسات الخطوط الجوية المعينة عن التوصل الى اتفاق على الاجور المذكورة أو جزء منها فتسعى السلطات الجوية المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين للاتفاق على ذلك .
4- تصادق السلطات الجوية الطرفين المتعاقدين على تعريفة الاجور المتفق عليها وذلك قبل ثلاثين يوماً على الاقل من التاريخ المقترح لتنفيذها . ويجوز إنقاص المدة في حالات خاصة فيما اذا وافقت السلطات الجوية على ذلك .
مادة 6
1- يكون استيعاب النقل المجهز من قبل اية مؤسسة جوية معينة لتشغيل الخدمات المتفق عليها يكون وفقاً لمتطلبات الحركة التجارية ويوزع بالاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة على قدر ما يتعلق الامر بسبلها الجوية المشتركة . وفي كل حال يخضع ذلك الى مصادقة سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين .
2- تحقيقاً لمصلحة الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران المختصة بحث المؤسسات الجوية المعينة للتعاون تعاوناً وثيقاً في جميع المسائل المتعلقة بالتشغيل .
مادة 7
ان القوانين والانظمة والاحكام النافذة لدى احد الطرفين المتعاقدين والتي تتعلق :
1- بدخول طائرة عاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليم هذا الطرف او مغادرتها منه او تتعلق بتشغيل وملاحة اية طائرة عندما تكون داخل اقليمه تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
2- بدخول ركاب الطائرة وملاحيها وأمتعتها وحمولتها الى اقليم هذا الطرف او مغادرتها منه (كالأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستيراد وجوازات السفر والحجر الصحي وأنظمة التحويل الخارجي) تطبق على ركاب طائرة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وملاحيها وأمتعتها وحمولتها .
مادة 8
1- لضمان سلامة الرحلات على الخدمات المتفق عليها يمنح كل من الطرفين المتعاقدين طائرة الطرف المتعاقد الآخر الخدمات الضرورية كاللاسلكي والانارة وخدمات الانواء الجوية وغيرها من الخدمات المتطلبة للقيام بالرحلات المذكورة كما يقدم هذا الطرف الى الطرف المتعاقد الآخر المعلومات عن هذه الخدمات وعن المطارات الرئيسية والبديلة التي يمكن الهبوط فيها وعن سبل الطيران ضمن حدود اقليمه .
2- تكون الانظمة والاجراءات الخاصة بسلامة الطيران والنافذة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين بشأن طائرات الطرف المتعاقد الآخر مماثلة لتلك الانظمة والاجراءات المتبعة فيما يخص طائرات ذلك الطرف والطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية بصورة عامة .
3- جميع القضايا المتعلقة برقابة النقل الجوي تكون ضمن اختصاص السلطات الجوية لكلا الطرفين المتعاقدين اللذين يتفقان عليها خطياً عند اللزوم .
مادة 9 تثبت الرسوم والاجور الاخرى المفروضة على استعمال المطارات والاجهزة الفنية والتسهيلات الاخرى لدى الطرفين المتعاقدين طبقاً للأجور والانظمة المقررة من قبل السلطات ذات الاختصاص في اقليم الطرف المتعاقد .
مادة 10 مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بالتحويل الخارجي لكلا الطرفين المتعاقدين يحق لكل طرف متعاقد ان يحول المبالغ الفائضة عن النفقات والمتجمعة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر من جراء نقل الركاب والوسق والبريد وفقاً لاسعار التحويل الرسمية المطبقة من جانب الطرفين المتعاقدين وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
مادة 11
1- تعامل مواد الوقود والزيوت وأجهزة الطائرات الاعتيادية وقطع الغيار ومواد الخزان التي تستورد الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين او تؤخذ على متن الطائرات في اقليم ذلك الطرف من قبل المؤسسة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر او نيابة عنها والمقصود استعمالها حصراً في طائرات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل حظوة عما تعامل به المؤسسات الجوية الاخرى العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة وذلك فيما يخص العوائد الكمركية وغيرها من الاجور التي تستوفى في حالات استيراد وتصدير ومرور البضائع وأجور التفتيش وأجور الاستهلاك الخاصة .
2- تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة للطرف المتعاقد ومواد الوقود والزيوت وأجهزة الطائرات الاعتيادية وقطع الغيار ومواد الخزن الموجودة على متن الطائرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الكمركية وأجور الفحص وغيرها من عوائد ورسوم مماثلة حتى ولو استعملت هذه المواد أو استهلكت من قبل هذه الطائرات في طيرانها في اقليم ذلك الطرف . واذا أخرجت هذه المواد من الطائرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فتكون تلك المواد خاضعة للقوانين الكمركية المرعية .
3- يمكن خزن قطع الغيار والزيوت وأجهزة الطائرات الاعتيادية المعدة للاستعمال في الخدمات الجوية في المطارات المستخدمة من قبل المؤسسات الجوية المعينة وذلك بدون استيفاء عوائد كمركية وبالاجور المقررة للخزن تحت اشراف السلطات الكمركية .

المحتوى3
مادة 12
أ‌- على الطائرة التابعة للمؤسسة الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها وطيرانها بموجب هذا الاتفاق ان تحمل المستندات التالية :
أ‌- شهادة التسجيل .
ب‌- شهادة الجدارة للطيران .
ج – الاجازة الخاصة بكل من الملاحين .
د – اجازة جهاز اللاسلكي .
ه – سجل الرحلات او اية وثيقة مماثلة .
و – قائمة الركاب .
ز – تصريحة البضائع والبريد .
ح‌- الاجازة الخاصة بنقل حمولات معينة .
2 – يمكن توحيد الشهادات المذكورة في (أ) و(ب) أعلاه بوثيقة واحدة طبقاً للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد صاحب العلاقة .
3 – شهادة الجدارة الجوية للطائرات وشهادة الاهلية واجازة الملاحين وجميع الوثائق الاخرى الصادرة او النافذة المفعول من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تعتبر نافذة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
4 – على طائرات المؤسسات الجوية المعينة عند طيرانها فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر ان تحمل علامات الجنسية والتسجيل .
مادة 13
1- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بإعداد جميع وسائل المساعدة حالاً لطائرة الطرف المتعاقد الآخر التي تكون في مأزق ضمن اقليم الطرف المتعاقد الآخر وفي منطقة رقابته الجوية بقدر ما تتهيأ له تلك التسهيلات وأن تبلغ حالاً الطرف المتعاقد الآخر وتسمح للمثلي السلطات او المؤسسة الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر بزيادة محل الحادثة وتوفير المساعدات التي تقتضيها الظروف وذلك تحت اشراف سلطاته المختصة .
2- على الطرفين المتعاقدين في حالة الهبوط الاضطراري او وقوع حادث لطائرات الطرف المتعاقد الآخر ان يقدما لها ولنوتيتها وركابها بدون تأخير المساعدات الضرورية وعليهما ايضاً حماية البريد والامتعة والبضائع الموجودة في الطائرة وارسالها الى الجهة المقصودة بأسرع ما يمكن بوسائط النقل الاخرى . وتتحمل المؤسسة الجوية المقدمة لها الخدمات المذكورة جميع المصاريف المترتبة على ذلك .
3- في حالة الهبوط الاضطراري او وقوع حادثة تسبب عنهما ضرر جسيم للطائرة أو لاجهزتها او وفاة او جرح شخص . وكذلك في حالة وقوع ضرر مادي جسيم على الارض، تقوم السلطات الجوية للطرف التعاقد الذي وقعت الحادثة في اقليمه بفتح تحقيق وتستدعي حالاً السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر لتعيين من يحضر أثناء التحقيق وعلى السلطات الجوية أن تحافظ وتتسلم جميع بقايا الطائرة المحطمة والمستندات الخاصة بالرحلة . وعلى الطرف المتعاقد القائم بالتحقيق ان يضع تحت تصرف السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر نسخة من التقرير ومن محاضر التحقيق بأسرع وقت ممكن .
مادة 14 عملاً بروح التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما بناء على طلب اي منهما لغرض تأمين اتباع مبادئ هذا الاتفاق وتنفيذ أحكامه وتقومان بتبادل المعلومات التي تعتبر ضرورية لهذا الغرض .
مادة 15 اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فيسعيان اولاً بفض هذا الخلاف بطريف المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران لديهما واذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية فحينئذ يسوى الخلاف بالطرف الدبلوماسية .
مادة 16
1- اذا رغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل هذا الاتفاق فله ان يطلب التفاوض حول ذلك بالطرف الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب . تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة المفعول بعد إبلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق دستوره .
2- يمكن تعديل الخدمات المتفق عليها والشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق وذلك بالاتفاق الخطي بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتباراً من اليوم الذي تتفق عليه سلطات الطيران للطرفين .
مادة 17 يستمر العمل بهذا الاتفاق ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف المتعاقد الآخر بالطرف الدبلوماسية عن رغبته في انهائه . وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للاشعار ما لم يكن قد سحب باتفاقهما قبل انقضاء المدة المذكورة .
مادة 18 يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت في مذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المرعية للطرفين المتعاقدين قد استكملت .
وشهادة على ذلك وقع المندوبان المفوضان المخولان من قبل حكومتيهما المعنيتين هذا الاتفاق وختماه بختميهما .
حرر بنسختين اصليتين في صوفيا في هذا اليوم الخامس عشر من تشرين الثاني 1966 باللغة الانكليزية .
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
لازار بيلوخوف عبد الحق محمد العجيلي
مدير الطيران المدني العام مدير الطيران المدني العام

المحتوى4
ملحق
اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
1- تعين حكومة الجمهورية العراقية الخطوط الجوية العراقية .
2- تعين حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية تابسو النقل الجوي المدني البلغاري .
3- يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية تشغيل الخدمات الجوية على السبل التالية في كلا الاتجاهين :
أ‌- من نقاط تبدأ في العراق/دمشق او بيروت/استانبول او انقرة/صوفيا .
ب‌- من نقاط تبدأ في العراق/دمشق او بيروت/استانبول او انقرة/صوفيا براغ/جنيف وما وراءها .
ملاحظة : تمنح الحقوق المذكورة في مادة 2 (فقرة أ د) من هذا الاتفاق بين استانبول/صوفيا وبالعكس وصوفيا/براغ وبالعكس فقط .
4- يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية تشغيل الخدمات الجوية على الطرق التالية في كلا الاتجاهين :
أ‌- من نقاط تبدأ في بلغاريا/استانبول او انقرة/بيروت او دمشق/بغداد .
ب‌- من نقاط تبدأ في بلغاريا/استانبول او انقرة/بيروت او دمشق/بغداد طهران/كويت/وما وراءها .
ملاحظة : تمنح الحقوق المذكورة في مادة 2 (فقرة أ – د) من هذا الاتفاق بين انقرة/بغداد فقط وبالعكس . وكذلك فإن الحقوق بين بغداد ونقطة واحدة وراءها ستمنح بتاريخ لاحق بعد الاتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين بهذا الخصوص طبقاً لنصوص المادة 16 فقرة 2 من هذا الاتفاق .
5- يحق للمؤسسة الجوية المعينة ان تحذف نقطة واحدة أو اكثر من نقاط السبل الجوية المثبتة في هذا الملحق في رحلة واحدة او عدة رحلات او جميعها .
6- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق بأن يكون لها التمثيل المقتضى فيما يخص ممارسة الخدمات الجوية المثبتة وذلك في النقاط التي تمارس عليها خدماتها الجوية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر . وتكون هيئة موظفي هذا التمثيل من رعايا احد الطرفين المتعاقدين فقط او من رعايا كليهما . وتخضع هيئة الموظفين هذه الى الاحكام القانونية والانظمة المرعية في اقليم الطرف المتعاقد الذي تمارس الهيئة اعمالها فيه .
7- تخضع الرحلات غير المنتظمة المسيرة من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين الى ترخيص خاص مسبق . وتقدم الطلبات لمثل هذه التراخيص من قبل المؤسسة الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الى السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر مباشرة قبل البدء بالرحلة المطلوبة بمدة 72 ساعة على الاقل . ويجوز انقاص هذه المدة الى 24 ساعة في حالات خاصة كنقل موظفين من ذوي الدرجات العليا وأشخاص ذوي اهمية وكذلك في حالة نقل قطع الغيار او غيرها من مواد ضرورية لتصليح الطائرات التابعة للمؤسسات الجوية المعينة المصابة بعطل في الخارج .
كتب بنسختين اصليتين في صوفيا في هذا اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 1966 .