عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم 113 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصحح المبلغ الوارد في مادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1966 الى (223/235514) ديناراً .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 10 – 1 – 1967 .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1499 في 22 – 11 – 1967) .
الاسباب الموجبة
ظهر بنتيجة اعادة النظر في ديون الملتزمين السابقين لمقاطعات لواء العمار في قضاء الميمونة ان المجموع الصحيح لديونهم هو (223/235514) ديناراً وليس (223/306514) ديناراً كما جاء خطأ في مادة 3 من القانون رقم 113 لسنة 966 وذلك من جراء الخطأ الذي وقعت فيه السلطة المالية في القضاء المذكور بتدوينها المبلغ الذي بذمة الملتزم محمد المذكور الوارد اسمه في الاسباب الموجبة المرفقة بالقانون المذكور (654/78837) ديناراً في حين ان المبلغ الصحيح هو (654/7837) ديناراً لذا شرع هذا القانون .