قانون تنمية المشاريع الزراعية رقم (159) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تنمية المشاريع الزراعية رقم (159) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنمية المشاريع الزراعية رقم (159) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي (العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعمل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي على تنمية المشاريع الزراعية وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 2
تعتبر من المشاريع الزراعية لاغراض هذا القانون المشاريع التي تهدف الى زيادة الثروة الحيوانية والمشاريع الخاصة بالصناعات الغذائية التي تعتمد كلياً على الانتاج الزراعي .

مادة 3
للهيئة العليا ايجار مساحات من الاراضي لاستغلالها في الزراعة او الصناعات الغذائية او انماء الثروة الحيوانية بالشروط الاتية :
1- أن يكون المستأجر شركة مساهمة لا تزيد اسهم اي مساهم فيها على 10 % من رأس مالها عدا المؤسسات او المصالح الرسمية وشبه الرسمية وان لا يكون بين المساهمين فيها من كان خاضعاً للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
2- أن يتناسب رأس مال الشركة المدفوع مع المساحة المؤجرة بحيث يكون مقابل الدونم الواحد منها خمسة عشر ديناراً على الاقل .
3- ان تهيئ الشركة وسائط سقي الارض والمكائن والالات الزراعية الكافية وتقيم المنشآت اللازمة فيها وتشق ما يقتضي لها من الجداول والمبازل الرئيسية والفرعية والحقلية .
4- ان لا تزيد مدة الايجار على عشرين سنة غير قابلة للتجديد .
5- أ – لا تزيد المساحة التي تؤجر للزراعة على عشرين الف دونم ولا تقل عن خمسة آلاف دونم .
ب – لا تزيد المساحة التي تؤجر لإنماء الثروة الحيوانية على أربعة آلاف دونم .
ج – تحدد الهيئة العليا المساحات التي تؤجر لاغراض البساتين في كل قضية على حدة على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في أي حال على عشرين الف دونم .
6- ان يستغل المستأجر الارض في الغرض الذي استؤجرت من أجله وفق الخطط والشروط التي توافق عليها الهيئة العليا مقدماً وينص عليها في عقد الايجار وان يستعمل المكائن والبذور المحسنة ويشرع بالعمل في التاريخ المعين بالعقد .
7- تسلم الارض في نهاية مدة الايجار صالحة للاستغلال المنتج وتنتقل ملكية وسائط السقي والمكائن والالات الزراعية والمغروسات والمنشآت الثابتة الى الهيئة العليا بدون مقابل .

مادة 4
تؤجر الارض للزراعة بعد استطلاع رأي دائرة الري والدوائر ذات العلاقة للتأكد من كفاية الماء لها وبعد تعيين مجاريها ومواقع وسائط سقيها مع مراعاة عدم الاضرار بالحقوق المائية للآخرين .

مادة 5
اذا لم يكن للأرض حق مجرى تصدر الهيئة العليا قراراً بتعيينه ويكون للمستأجر الحق باستخدامه حال ابرام العقد وعلى سلطات الرأي تنفيذ ذلك ولصاحب الارض التي يمر فيها المجرى الحق بمطالبة المستأجر بالأجر وفق أحكام القانون المدني .
وللهيئة العليا ان تصدر قراراً بتغيير المجرى اذا ثبت لديها ان بقاءه مضر بمصلحة ذوي العلاقة ويكون قرار الهيئة العليا بهذا الشأن نهائياً ولا يقبل طلب الغائه او وقف تنفيذه او التعويض عنه من أي جهة قضائية .

مادة 7
للهيئة العليا ان تؤجر مساحات من الاراضي غير الصالحة للزراعة دون التقيد بحد أعلى لغرض استصلاحها الى شركات عراقية او عربية أو أجنبية من الدول الصديقة المعروفة باختصاصها في هذه الاعمال بالشروط الاتية :
1- لا تزيد مدة الايجار على خمس وعشرين سنة غير قابلة للتجديد .
2- يقوم المستأجر خلال السنوات الخمس الاولى من العقد باستصلاح نصف المساحة المؤجرة على الاقل واعدادها للزراعة اعداداً فنياً بما في ذلك تنظيم شبكات الري والبزل وزراعتها بواسطة المكائن وفق المناهج التي يتفق عليها مع الهيئة العليا وعليه ان يستصلح المساحة الباقية واعدادها للزراعة وفق ما تقدم خلال الخمس سنوات التالية للمدة المذكورة .
3- يكون جميع العمال والمستخدمين الذين يستخدمهم المستأجر في الارض من العراقيين او من رعايا البلاد العربية ويستثنى من ذلك الخبراء والفنيون الذين تستدعي الضرورة استخدامهم بموافقة الهيئة العليا .
4- تسلم الارض في نهاية مدة الايجار صالحة للاستغلال المنتج وتنتقل ملكية وسائط السقي والمكائن والأبنية والالات الزراعية والمغروسات والمنشآت الثابتة الى الهيئة العليا بدون مقابل .
5- يسلم المستأجر الى الهيئة العليا سنوياً نسبة معينة من الحاصل يتفق عليها عند ابرام العقد مقابل بدل الايجار . ويعفى المستأجر من دفع هذه النسبة في السنوات الخمس الاولى من العقد .

مادة 8
1- تتمتع الشركة المستأجرة بموجب مادة 3 من هذا القانون بالاعفاءات التالية خلال السنتين الاولى والثانية من مدة الايجار :
أ‌- رسم الطابع على جميع طلباتها ومعاملاتها المتعلقة بعقد الايجار .
ب‌- ضريبة الارض الزراعية .
ج‌- ضريبة الدخل .
د‌- تعفى الشركة في المدة التي تلي السنين الاولى والثانية من ضريبة الدخل على الارباح التي لا تزيد نسبتها على 10 % من رأس مالها المدفوع وتفرض الضريبة على ما جاوز ذلك .
2- تتمتع الشركة المستأجرة بموجب مادة 7 من القانون بالاعفاءات نفسها خلال السنوات الخمس الاولى من مدة الايجار .

المحتوى2
مادة 9
تطبق على المستأجر الاحكام المتعلقة بصاحب الارض في حقوقه وواجباته الزراعية المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والقوانين الاخرى ويجوز له الاتفاق مع الفلاحين على دفع أجورهم أو نسبة معينة من الارباح السنوية مقابل الحصة المقررة لهم من الحاصل على ان لا تقل تلك النسبة او الأجور عما تحدده الهيئة العليا ببيان تصدره .

مادة 10
للشركة المستأجرة اخراج رأس مالها العربي أو الاجنبي من العراق اذا انتهت مدة الايجار المنصوص عليها في العقد ولها اخراج ارباحها المعقولة المتأتية من استثمار رأس مالها وفقاً لاحكام قوانين التحويل الخارجي .

مادة 11
1- يشترط في الشركة المستأجرة بموجب هذا القانون أن تكون مسجلة وفق القانون .
2- تعتبر الشركة عراقية الجنسية لاغراض هذا القانون اذا كان 51 % من رأس مالها او من أسهمها على الاقل عراقياً او عربياً .

مادة 12
اذا أخلت الشركة المستأجرة بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد او في القانون تنبه الى وجوب ازالة المخالفة في مدة مناسبة فان لم تمتثل لذلك يجري التحقيق من قبل اللجنة المؤلفة بمقتضى مادة 6 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي ولهذه اللجنة أن تصدر قرارا بإلغاء الايجار واسترداد الارض وتفصل في الحقوق المالية وفق احكام المادة المذكورة .
ويكون هذا القرار تابعاً للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ولا يصبح هذا القرار نهائياً الا بتصديقه من الهيئة العليا وتمارس عند النظر فيه السلطة المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي وينفذ قرارها بالطريق الاداري ولا يقبل طلب الغائه او وقف تنفيذه او التعويض عنه من أي جهة قضائية .

مادة 13
للهيئة العليا تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطاتها المنصوص عليها في مادة 2 عشرة من هذا القانون وتخويل العضو المفوض سلطاتها الاخرى المنصوص عليها فيه .

مادة 14
تستثنى من أحكام هذا القانون الاراضي المتعاقد عليها والموزعة أو المقرر توزيعها او تمليكها أو تأجيرها أو تخصيصها مع مصلحة الفلاحين طبقاً لقانون الاصلاح الزراعي والقوانين الاخرى .

مادة 15
للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1499 في 22 – 11 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لوحظ أن تطوير الزراعة بما يتفق ومتطلبات الوضع الاقتصادي الجديد الناجم من ارتفاع مستوى المعيشة لدى ابناء الشعب وضرورة استخدام كافة الطاقات والامكانيات الاقتصادية وتنميتها لكي يكون الاساس الاقتصادي في العراق متعدد الاركان بدلاً من اعتماده على النفط وحده . كل هذه الضرورات تستدعي تعبئة الامكانيات المتوفرة في تنفيذ تخطيط سليم لتطوير الزراعة والوصول بالانتاج الى اعلى معدلاته الامر الذي يتطلب إفساح المجال للقطاعين الخاص والمشترك الى جانب الاستفادة من الخبرة الاجنبية في الزراعة الكبيرة للمساهمة في عملية التطوير المنشودة .
ومما يؤكد هذه الضرورة وجود مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية تركت دون استغلال اقتصادي كامل فضلاً عن أن مشاريع الري الكبيرة التي هي الآن تحت الدرس او التنفيذ تستهدف توسيع الرقعة الزراعية دون ضمان لتوفير اليد العاملة او الآلة لاستغلال تلك الرقعة بكاملها استغلالاً منتجاً .
وقد وجد ان ما أولته الدولة من رعاية للقطاع الصناعي يتطلب رعاية مماثلة للقطاع الزراعي لان الزراعة والصناعة عنصران أساسيان في بناء الاقتصاد الوطني وتنمية الدخل القومي .
لذلك انبعثت فكرة تشجيع الشركات الزراعية بهدف تنمية الموارد الزراعية عن طريق تشريع قانون يساهم في حث الافراد على تأسيس شركات مساهمة لاغراض زراعية كما يمهد السبيل للاستعانة بالشركات الاجنبية في البلدان الصديقة ذات الاختصاص لاستصلاح مناطق كبيرة غير مزروعة حالياً .
وتحقيقاً للاغراض المتقدمة شرع هذا القانون .