قانون تصديق بروتوكول بتعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في 9 كانون الاول 1965

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بتعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في 9 كانون الاول 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بتعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في 9 كانون الاول 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول (بتعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليه في 9 كانون الاول 1965) الموقع عليه من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد بتاريخ 20 آب 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1486 في 14 – 10 – 1967) .

بروتوكول بتعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية
الموقع عليه في 9 كانون الاول 1965
بناء على رغبة الجانبين العراقي والاردني في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما الشقيقين وبهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بينهما، فإن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 يلغى الجدول الملحق بالاتفاق الاقتصادي الموقع عليه بين البلدين في 9 كانون الاول 1965 واعتبار جميع السلع المدرجة في الجدولين 1 و2 المرفقين بهذا البروتوكول معفاة اعفاءاً كاملاً من الرسوم الكمركية ويصدر الجانب العراقي الاجازات اللازمة لاستيراد السلع والمنتجات الاردنية المدرجة في الجدول رقم 2 لحد ثلاثة ملايين ونصف مليون باون استرليني ويقوم الجانب الاردني بإصدار رخص استيراد للسلع والمنتجات العراقية المدرجة في الجدول رقم 1 لحد مبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون باون استرليني .
مادة 2 تسهيلاً للتبادل التجاري بين البلدين وافق الجانبان على اعفاء السلع والمنتجات المنصوص عليها في الجدولين المشار اليهما في مادة 1 اعلاه من شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات المدرجة فيهما التي لا تقل نسبة التكلفة المحلية فيها عن 40 % من التكلفة الكلية .
مادة 3 يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقاً للأنظمة الدستورية في كل منهما ويعمل به لنفس المدة التي نص عليها الاتفاق الاقتصادي المعقود بين البلدين .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاول 1387 هجرية الموافق لليوم 30 آب 1967 ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية .
نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
حاتم الزغبي اديب الجادر
وزير الاقتصاد الوطني وزير الاقتصاد

المحتوى2
القائمة رقم 1
بالسلع والمنتجات العراقية المعفاة من الرسوم
الكمركية ومن شهادة المنشأ
اسما المادة
1- الصابون .
2- بطانيات أطفال .
3- سيكاير .
4- مصنوعات بلاستيكية .
5- أحذية مطاطية وبلاستيكية .
6- تمور بأنواعها .
7- دبس التمور .
8- وارنيش أحذية .
9- تبوغ .
10- مخضرات خضر وفواكه .
11- اقلام رصاص، كوبية وملون .
12- مدافئ نفطية وغازية ولوازمها .
13- سخانات ماء غازية ونفطية .
14- صوف خام .
15- نفايات الرصاص والبطاريات والزجاج وخلافه خردة .
16- نفايات الورق .
17- حديد خردة (سكراب) .
18- أجهزة تلفزيون وراديو .
19- راديترات للسيارات .
20- أقمشة كاكي .
21- خام أسمر .
22- قطن وشاش ولفاف طبي .
23- جلود خام .
24- فتائل نفطية .
25- الشبك المعدني للشبابيك (منخل) .
26- معاجين الحلاقة وتنظيف الاسنان .
27- مساحيق تطرية الجلد للاطفال .
28- قمصان وبجامات .
29- علب الكارتون .
30- مبردات ماء .
31- مصنوعات سكرية .
32- شكلاته .
33- معكرونة وشعرية .
34- بسكويت .
35- منسوجات صوفية ومخلوطة .
36- ألبسة مصنرة ومخلوطة .
37- أقلام سينمائية مصورة .
38- زنبركات للسيارات مقوسة .
39- الاسبست ومنتجاته .
40- الطباشير .
41- الورق المزفت (مانع الرطوبة) .
42- كاستر وجلي .
43- فرش للأسنان والحلاقة .
44- أسلاك اللحام .
45- أكياس السمنت .
46- خيوط للخياطة (بكرات) .
47- الغراء السائل .
48- السمنت المقاوم للاملاح .
49- غزول قطنية .
50- ساعات يدوية .
51- اطارات للنظارات .
52- خيوط قنبل (سيتلي) .
53- محركات كهربائية (حسب الطلب) .

المحتوى3
القائمة رقم 2
بالسلع والمنتجات الاردنية المعفاة من الرسوم الكمركية وشهادة المنشأ
اسم المادة القيمة بالجنيه الاسترليني
1- الجبن 20 . 000
2- نشاء الحبوب 40 . 000
3- زيت الزيتون 30 . 000 (في صفائح) .
4- زيتون مكبوس 10 . 000 (في صفائح) .
5- كلوكوز 100 . 000
6- مصنوعات سكرية 5000
7- شكولاته 10 . 000
8- المعكرونة والشعرية 50 . 000
9- مخضرات خضر وفواكه 30 . 000
10- طحينة (راشي) 10 . 000
11- علف مصنع (مركز) 100 . 000
12- السيكاير 100 . 000
13- الرخام والبلاط الرخامي 50 . 000
14- البلاط الطبيعي والحجارة 30 . 000
15- الأدوية والمحضرات الصيدلانية 150 . 000
16- معاجين الحلاقة وتنظيف الاسنان 20 . 000
17- مساحيق تطرية الجلد للاطفال 5000
18- الصابون 10 . 000
19- مصنوعات البلاستيك 30 . 000
20- أساور ساعات يدوية جلدية وبلاستيكية 5000
21- الورق والكرتون 400 . 000
22- دفاتر وسجلات وكراريس مدرسية 20 . 000
23- منسوجات صوفية ومخلوطة 15000
24- مطرزات يدوية 20 . 000
25- البسة مصنرة ومخيطة 10 . 000
26- المصنوعات الفخارية والخزفية 15000
27- أدوات زجاجية للاستعمالات المنزلية 20 . 000
28- اسلاك شائكة واسلاك سياج 10 . 000
29- نوابض وزنبركات للاسرة والسيارات (حلزونية) 50 . 000
30- أفران غازية 25000
31- حاملات معدنية للفلورسنت 15000
32- ادوات صحية ومنزلية من المنيوم (عدا ما يصنع في العراق) 20 . 000
33- ثلاجات 50 . 000
34- ماكنات تكسير الحجارة 10 . 000
35- البطاريات السائلة 250 . 000
36- البطاريات الجافة 50 . 000
37- اسلاك كهربائية معزولة 50 . 000
38- أنابيب معدنية للتمديدات الكهربائية (برجمن) 50 . 000
39- فراشي ومكانس 2000
40- قمصان وبجامات 25000
41- روائح عطرية وبلاستيكية وجلدية 10 . 000
42- أحذية مطاطية وبلاستيكية وجلدية 25000
43- دهانات 50 . 000
44- سحابات للألبسة وحبال وأشرطة الستائر 5000
45- سفائف قطنية 5000
46- معجون الطماطم (رب البندورة) 200 . 000
47- طماطم طازجة 350 . 000
48- خضروات مشكلة طازجة 50 . 000
49- الموز 150 . 000
50- ليمون حامض 50 . 000
51- الحديد (شيش مدور ومضلع) 500 . 000
52- افلام سينمائية مصورة 50 . 000
53- ادوات صحية حديد 38000
54- ورنيش احذية 5000
55- البسكويت 10 . 000