عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ اجهزة تلفونية مستهلة مع أدواتها الاحتياطية رقم (142) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والمواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يشطب مبلغ قدره (280/63 . 837 ديناراً) (ثلاثة وستون الفا وثمانماية وسبعة وثلاثون دينارا ومائتان وثمانون فلساً) من سجلات مصلحة البريد والبرق والتلفون عن قيمة أجهزة تلفونية مستهلكة مع أدواتها الاحتياطية تمهيداً لاتلافها حسب الاصول .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1485 في 11 – 10 – 1967) .
الاسباب الموجبة
توجد أجهزة تلفونية مختلفة مع أدواتها الاحتياطية وبكميات كبيرة في مديرية المعامل والمخازن التابعة لمصلحة البريد والبرق والتلفون في تل محمد وهي مستهلكة كلياً نتيجة الاستعمال الاعتيادي لمدة طويلة ولا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الاحوال وحيث ان كلفة تصليحها تزيد على ثمنها فيما لو اشترى عدد مماثل لها ولوجود المحذور في بيعها الى الجمهور، لذا فقد قرر شطب قيمة هذه الاجهزة من سجلات المصلحة المذكورة ومن ثم اتلافها لذلك فقد شرع هذا القانون .