قانون التعديل الثاني عشر لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لاحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يحذف البند (د) من الفقرة 1 من كل من المادتين الثالثة والرابعة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 المعدل ويحل محله ما يلي :
د – موافقة وزير الداخلية .

مادة 2
تحذف مادة 2 والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 والاربعون : 1 – يؤلف الوزير لجنة برئاسة مدير الشرطة العام وعضوية أحد معاونيه وآمر قوة الشرطة السيارة ومدير الامن العام وأحد معاونيه ومدير الجنسية العام وعميد كلية الشركة تتولى النظر في قضايا ترشيح الضباط والمفوضين ونواب المفوضين للتعيين والترفيع والامور المتعلقة بإدارة دوائرهم .
2 – يؤلف رئيس الدائرة لجاناً خاصة للنظر في قضايا نقل الضباط والمفوضين ونواب المفوضين والامور المتعلقة بشؤون دوائرهم الاخرى وتنظيمها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1486 في 14 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
وجد من المصلحة جعل تعيين ضباط ومفوضي الشرطة المتخرجين في كلية الشرطة ومدرسة اعدادية الشرطة يتم من قبل وزير الداخلية بدلاً من مجلس الخدمة العامة اختصاراً وتيسيراً في اجراءات التعيين . كما رؤى ان يتم تشكيل اللجنة التي تتولى النظر في الامور المشتركة بين المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية وكلية الشرطة من قبل وزير الداخلية بدلاً من مدير الشرطة العام . ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .