قانون التعديل الاول لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف العناوين التالية من جدول عناوين الوظائف الملحق بمادة 7 والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 .
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب عنوان المؤسسة البلدية
مدير 70 – 150 امانة العاصمة
مراقب 12 – 34 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية .
ويحل محلها ما يلي : –
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب عنوان المؤسسة البلدية
معاون امين العاصمة 100 – 150 أمانة العاصمة
مراقب 12 – 45 كافة المؤسسات البلدية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1485 في 11 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لوجود ضرورة تقتضيها طبيعة اعمال امانة العاصمة ارتؤى ادخال عنوان أمين العاصمة ضمن جدول عناوين الوظائف الوارد في قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 ولأن راتب المدير قد حدد في قانون الملاك بـ 70 – 120 دينارا ولغرض جعل أحكام القانونين المذكورين منسجمة، وبالنظر لعدم ورود عنوان المراقب في امانة العاصمة وبلديات الاقضية والنواحي في الجدول المذكور اعلاه ولأجل النهوض بمستوى المراقبة في البلديات بصورة عامة شرع هذا القانون .