قانون تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمعية التعاونية للمساعدات الاميركية في جميع انحاء العالم (كير) المصادق عليها بالقانون رقم 139 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمعية التعاونية للمساعدات الاميركية في جميع انحاء العالم (كير) المصادق عليها بالقانون رقم 139 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمعية التعاونية للمساعدات الاميركية في جميع انحاء العالم (كير) المصادق عليها بالقانون رقم 139 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون تعديل مادة 1 من الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمعية التعاونية للمساعدات الامريكية في جميع أنحاء العالم (كير) وتصبح على الشكل المرفق بهذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1485 في 11 – 10 – 1967) .

مادة 1 تسعى جمعية (كير) للحصول على الكميات التقريبية التالية من المواد الغذائية المبينة ازاءها وذلك على سبيل الهبة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية .
طحين 000/124/38 ليرة (786/212/17 كغم) .
برغل 000/712/7 ليرة (111/498/3 كغم) .
فاصوليا 000/970 ليرة (985/435 كغم) .
ويشار الى هذه المواد فيما يلي بكلمة (المواد) وذلك لغرض توزيعها على بعض اصناف المحتاجين في العراق خلال مدة ثلاثين شهراً تقريباً .

الاسباب الموجبة
نظراً للتبديل الحاصل بالمواد حسب رغبة متصرفيات الالوية الشمالية ولحصول زيادة في مادتي الطحين والبرغل بدلاً من مادتي الحليب والزبد المكدستين حالياً في كمرك البصرة ولضمان اعفاء المواد المذكورة من الرسوم الكمركية نظراً لصفتها الخيرية فقد اقتضى تعديل مادة 1 من الاتفاقية ولاجله شرع هذا القانون .