عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف مادة 9 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1967 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 9
1- تزاد حصة الخزينة من قيمة الجائزة من كل يانصيب من (خمسة من المائة) الى (عشرة من المائة) وتعتبر الفقرة (1) من مادة 6 من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962 معدلة تبعاً لذلك وتسري هذه الزيادة على سحبات اليانصيب التي أجريت اعتباراً من 17 – 7 – 1967 فقط .
2- تفرض ضميمة كمركية بنسبة (10 %) (عشرة من المائة) من الرسم الكمركي المستوفي عن البضائع المستوردة الخاضعة للرسم المذكور بموجب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وتجبى هذه الضميمة مع الرسم الاصلي وتأخذ حكمه في الاستحقاق والاعفاء والتأجيل وما الى ذلك .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 17 – 7 – 1967 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1486 في 14 – 10 – 1967) .
الاسباب الموجبة
فرضت ضميمة كمركية بنسبة عشرة بالمائة من الرسم الكمركي بموجب القانون رقم 73 لسنة 967 وأعفيت من هذه الضميمة البضائع التي تعفى من الرسم الكمركي بموجب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 955 وحيث ان هناك اعفاءات اخرى من الرسم الكمركي مقررة بقوانين واتفاقات خاصة فقد اثير شك حول مدى سريان الاعفاءات على هذه الضميمة ولاجل توكيد سريانها عليها اقتضى تعديل القانون بما يؤمن ذلك .
كما ان الفقرة 1 من مادة 9 من القانون نفسه زادت حصة الخزينة من قيمة جوائز اليانصيب من (5 %) الى (10 %) وان الفقرة المذكورة شرعت بتاريخ 17 – 7 – 1967 ولكنها اعتبرت نافذة من 10 – 7 – 967 وحيث انه سبق ان أجريت سحبات لليانصيبات ووزعت جوائزها خلال الفترة من 10 – 7 – 1967 الى 17 – 7 – 1967 ولم تستقطع منها هذه الزيادة ولتعذر الرجوع على الرابحين بهذه الزيادة لمجهولية عناوينهم فقد وجد من الضروري ان يكون نفاذ هذه الفقرة من تاريخ نشر القانون الذي اقرها بالجريدة الرسمية .
ولأجل تحقيق الاغراض المتقدم بيانها شرع هذا القانون .