قانون تصديق بروتوكول بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 3 تشرين الثاني 1961

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 3 تشرين الثاني 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 3 تشرين الثاني 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول (بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 3 تشرين الثاني 1961) الموقع عليه من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية في بغداد بتاريخ 20 آب 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1486 في 14 – 10 – 1967) .

بروتوكول
بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية
والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 3 تشرين الثاني 1961
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بينهما فقد اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
أ‌- تعفى جميع السلع المتبادلة بين البلدين اعفاء كاملاً من الرسوم الكمركية .
ب‌- يمنح الجانبان المتعاقدان اجازات الاستيراد اللازمة للمنتجات والسلع المدرجة في الجدول 1 و2 الملحقين بهذا البروتوكول . الجدول رقم 1 يمثل المنتجات والسلع العراقية المصدرة الى الجمهورية العربية السورية سنوياً . الجدول رقم 2 يمثل المنتجات والسلع السورية المصدرة الى الجمهورية العراقية سنوياً .
ج – تلغى الجداول الاربعة والكتاب الملحق باتفاق التعاون الاقتصادي الموقع بين البلدين في 3 – 11 – 1961 .
مادة 2 تسهيلا للتبادل التجاري بين البلدين وافق الجانبان على اعفاء المنتجات والسلع المدرجة في الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا البروتوكول من شهادة المنشأ بالنسبة لمنتجات البلدين وهي التي لا تقل نسبة التكلفة المحلية فيها عن 40 % من التكلفة الكلية .
مادة 3 رغبة في ايجاد تنسيق وتكامل اقتصادي بين البلدين فقد وافق الجانبان على تشكيل هيئة دائمة تدعى لجنة التنسيق الاقتصادي وتتألف من خمسة مندوبين دائميين من كل جانب على الاقل تكون مهمتها بصفة خاصة الاختصاصات الآتية : –
أ‌- تنسيق سياسة التجارة الخارجية للدولتين وشؤونهما الكمركية والمالية والنقدية .
ب‌- تنسيق برامج التخطيط والتنمية الاقتصادية بما يكفل التكامل الاقتصادي والتنسيق الصناعي بين البلدين .
ج – تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي والضرائب في البلدين .
د – اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتقال الاشخاص بين البلدين بالهوية الشخصية .
ه – تتبع المبادلات التجارية بين البلدية واقتراح الوسائل المتعلقة بزيادة وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين .
وتكون مدينة دمشق المقر الدائم لهذه اللجنة وتضع اللجنة نظامها الداخلي والنظم الخاصة بالاجهزة التي قد تنبثق عنها في الاجتماع الاول لها وتجتمع اللجنة دورياً حسب نظامها الداخلي او بناء على رغبة احد الطرفين وتعقد اجتماعاتها في عاصمتي البلدين بالتناوب رئيسا الوفدين رئاسة دورات الاجتماع .
مادة 4 يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقاً للأنظمة الدستورية في كل منهما ويعمل به لنفس المدة التي نص عليها اتفاق التعاون الاقتصادي المشار اليه اعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاول 1387 هجرية الموافق لليوم العشرين من شهر آب 1967 ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية .
نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور أحمد مراد أديب الجادر
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد

المحتوى2
القائمة رقم 1
بالمنتجات والسلع العراقية المصدرة الى الجمهورية العربية السورية سنوياً .
دينار عراقي
1- زيوت نباتية 100 . 000
2- الصابون 50 . 000
3- بطانيات صوفية 10 . 000
4- سكاير 25 . 000
5- حبيبات ومصنوعات بلاستيكية 100 . 000
6- سجاد صوف آلي 10 . 000
7- أحذية مطاطية وبلاستيكية وجلدية 20 . 000
8- تمور بأنواعها 600 . 000
9- دبس التمر 250 . 000
10- وارنيش أحذية وارضية 5 . 000
11- محضرات خضر وفواكه 5 . 000
12- أقلام رصاص وكوبيا وألوان 10 . 000
13- سخانات ماء غازية وتغطية 15 . 000
14- صوف خام 250 . 000
15- نفايات الزجاج 20 . 000
16- حديد خردة (سكراب) 100 . 000
17- أجهزة تلفزيون وراديو 15 . 000
18- راديترات للسيارات 20 . 000
19- قطن طبي 20 . 000
20- روائح عطرية وشامبو، معاجين الحلاقة وتنظيف الاسنان ومساحيق تطرية الجلد للاطفال 15 . 000
21- قمصان وبجامات 25 . 000
22- مشتقات ومنتجات البترول (النفته، زيت التزييت) شحوم واسفلت والغاز السائل 1 . 250 . 000
23- علب الكارتون 5 . 000
24- مبردات ماء وهواء 20 . 000
25- مصنوعات سكرية وشكلاته 10 . 000
26- منسوجات صوفية ومخلوطة 50 . 000
27- دهانات (ديستمبر وبنتلايت) 50 . 000
28- أفلام سينمائية مصورة 25 . 000
29- زنبركات للسيارات مقوسة 30 . 000
30- ساعات يدوية وساعات منبهة 10 . 000
31- اطارات للنظارات 5 . 000
32- السمنت المقاوم للاملاح 10 . 000
33- غزول صوفية 100 . 000
34- اسلاك لحام 10 . 000
35- بدل الكتان 100 . 000
36- موتورات كهربائية 10 . 000
37- جوارب 10 . 000
38- أربطة ومناديل 5 . 000
39- سوتيانات وقفازات وكورسيهات ومشدات 10 . 000
40- زراير 10 . 000
41- نفايات ورق 25 . 000
42- أدوية ومواد صيدلانية 100 . 000
43- أشرطة آلات كاتبة 10 . 000
44- مواد عازلة للرطوبة 20 . 000
45- شباك للصيد 5 . 000
46- سمك طازج 50 . 000
47- منتجات الاسبس 10 . 000
48- ورق لرسم الخرائط 5 . 000
49- مطبوعات مختلفة 5 . 000
50- مفاتيح وقواطع كهربائية 10 . 000
51- اكياس جوت 150 . 000
52- حامض الكبريتيك 25 . 000
53- مواد متفرقة يتفق عليها 610 . 000
مجموع القيمة 4 . 500 . 000 دينار عراقي

المحتوى3
القائمة رقم 2
بالمنتجات والسلع السورية المصدرة الى العراق سنوياً .
النوع دينار عراقي
1- خضراوات طازجة 40 . 000
2- فواكه طازجة 60 . 000
3- طماطم طازجة 150 . 000
4- عدس وحمص وفاصولية وبازليا وبقول مختلفة 75 . 000
5- البصل 10 . 000
6- الثوم 10 . 000
7- حبوب واثمار للبذار 120 . 000
8- قمر الدين 10 . 000
9- الفستق الحلبي 4 . 000
10- فستق سوداني للصناعة 30 . 000
11- البيض 20 . 000
12- الجبن 10 . 000
13- معجون الطماطم 150 . 000
14- زيت الزيتون 10 . 000
15- زيوت نباتية 100 . 000
16- محضرات خضر وفواكه 10 . 000
17- طحينة راشي 5 . 000
18- مصنوعات سكرية وشكولاته 10 . 000
19- السكر المكرر 200 . 000
20- كلوكوز للصناعة 50 . 000
21- المادة الاولية لصناعة الشكولاته (كوفر تور) 10 . 000
22- زبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو 20 . 000
23- سيكاير 25 . 000
24- غزول قطنية متنوعة (عدا التي تصنع محلياً) 100 . 000
25- خيوط مقصبة 30 . 000
26- منسوجات صوفية ومخلوطة 50 . 000
27- منسوجات حريرية وقطنية (عدا التي تصنع محلياً) 150 . 000
28- دانتيلات 5 . 000
29- أشرطة مطاطية 5 . 000
30- ملابس داخلية وخارجية 10 . 000
31- ملابس داخلية مصنرة 10 . 000
32- عكل وحطات (غتر) 5 . 000
33- جوارب 10 . 000
34- أربطة ومناديل وشالات 5 . 000
35- حمالات ومشدات وقفازات 10 . 000
36- بياضات الاسرة والمناضد 15 . 000
37- مناشف وبرانص 15 . 000
38- صناعات الاغباني 10 . 000
39- بطانيات والاحرمة القطنية أو الحريرية أو الممزوجة 25 . 000
40- سجاد آلي 10 . 000
41- سحابات وحبال وأمراس وأشرطة ستائر 5 . 000
42- أقمشة ستائر مختلفة 50 . 000
43- مظلات وشماسي وسفائق التنجيد 20 . 000
44- حقائب ومصنوعات جلدية 7 . 000
45- منتجات مطاطية مختلفة 15 . 000
46- أحذية جلدية ومطاطية وبلاستيكية 20 . 000
47- مصنوعات بلاستيكية وحبيبات البلاستيك 100 . 000
48- مواد مطاطية وغرائية لاصقة 20 . 000
49- اسفنج مطاطي 15 . 000
50- زراير 10 . 000
51- اطارات دراجات خارجية وداخلية 30 . 000
52- فرش لتنظيف الارض والملابس والاسنان 15 . 000
53- الواح زجاجية (سادة وومحجر) ومرايا 150 . 000
54- قناني وأواني زجاجية منزلية 150 . 000
55- أغلفة وعواكس زجاجية ومصابيح كهربائية وثريات 50 . 000
56- أواني خزفية للمائدة 20 . 000
57- كاشي بورسلان 40 . 000
58- بطاريات سائلة وجافة 150 . 000
59- دهانات ووارنيش (من الأنواع التي لا تصنع في العراق) 50 . 000
60- صابون بأنواعه 50 . 000
61- روائح وعطور ومعاجين حلاقة وأسنان ومواد تجميل 15 . 000
62- وارنيش أحذية وارضية وشموع اضاءة 5 . 000
63- مستحضرات وأدوية طبية 300 . 000
64- خرطوش صيد 50 . 000
65- خشب معاكس ولاتيه 100 . 000
66- ملاقط غسيل 5 . 000
67- الثريات وأعمدة وتجهيزات والانارة وتنويرات الاعلان (مما لا ينتج محلياً) 50 . 000
68- أسلاك وقابلوات (كابلات) معزولة وعادية 300 . 000
69- ثلاجات وأجهزة تكييف الهواء 150 . 000
70- غسالات كهربائية 50 . 000
71- طباخات وافران غازية 50 . 000
72- أفران كهربائية ومدافئ 20 . 000
73- مفرغات هوائية ومراوح وحرقات المازوت 15 . 000
74- أدوات المائدة وقدور الضغط 20 . 000
75- حنفيات وأدوات صحية 50 . 000
76- أنابيب للتمديدات الكهربائية والسكك والستائر المعدنية 30 . 000
77- عدادات كهرباء وماء 75 . 000
78- سدادات القوارير المعدنية 60 . 000
79- شريط المناخل والغربال 10 . 000
80- نوابض فولاذية ونوابض اسرة حلزونية والسلاسل الحديدية 20 . 000
81- منتجات المقالع والمحاجر 20 . 000
82- أحجار الطواحين والرخام وكاشي الرخام 75 . 000
83- ورق مطبوع 25000
84- صناديق وعلب الحلي والمجوهرات 15 . 000
85- مضخات مختلفة ومصافي المحركات الانفجارية 50 . 000
86- المقطورات والانشاءات المعدنية 100 . 000
87- أجهزة اطفاء الحريق وأوعية وأدوات رش لمكافحة الحشرات 50 . 000
88- علب وصفائح تنك عادي ومطبع 30 . 000
89- اقلام حبر جافة وسائلة 10 . 000
90- أجهزة وادوات موسيقية 5 . 000
91- الات صناعية مختلفة 150 . 000
92- هوائيات تلفزيون ولوازم تلفزيون 15 . 000
93- افلام تلفزيونية وسينمائية مصورة 25 . 000
94- قماش خيام (جتري) 20 . 000
95- ملاعق وسكاكين وشوكات 10 . 000
96- مصنوعات معدنية مطلبة أو ملبسة 5 . 000
97- براغي 5 . 000
98- قمصان وبجامات 10 . 000
99- العاب مجتمعات وأطفال 5 . 000
100- مواد متفرقة –
المجموع 4 . 500 . 000 دينار
رقم 139 لسنة 1967