عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لأحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
1- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون .
2- يتألف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير .
الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
3- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .
4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالأكثرية بالنسبة الى جميع أعضاء المجلس .
5- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .
6- يمنح كل من أعضاء المجلس مخصصات مقدارها – /120 ديناراً سنوياً ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
7- يعين المجلس سكرتيراً يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .
مادة 2
تلغى مادة 6 من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدل
احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد
وزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1485 في 11 – 10 – 1967) .
الاسباب الموجبة
رغبة في اصلاح نظام العمل والخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية واستناداً الى قرار مجلس الوزراء المتضمن وجوب اعادة النظر بتشكيل مجلس ادارة المصلحة وذلك باحلال أعضاء لهم مساس مباشرة وخبرة واطلاع في أمور ادارتها ولضرورة الغاء المدة الاعتراضية المنصوص عليها في مادة 6 من قانون المصلحة لانتفاء الحاجة اليها ولتقليص نفقات مجلس الادارة فقد شرع هذا القانون .