عنوان التشريع: قانون التأهيل المهني رقم (136) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بالتأهيل المهني الخدمة المهنية التي يقدم للعاجز لتمكنه من اداء عمل مناسب لحالته باعداده بدنياً وتوجيهه مهنياً واستخدامه .
مادة 2
أ – ينشأ مجلس يسمى مجلس التأهيل المهني ويؤلف من ممثلي وزارات التربية والصحة والصناعة والداخلية ومديرية العمل العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي على ان يكونوا من ذوي الاختصاص وأن لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير وينعقد برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من ينسبه وتكون مهامه : –
1- وضع السياسة العامة للتأهيل المهني .
2- تنسيق أعمال التأهيل المهني في مختلف الوزارات والمصالح ذات الاختصاص .
3- وضع القواعد المنظمة لسير العمل فيه .
ب – يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس مخصصات مقطوعة قدرها ثلاثة دنانير عن كل جلسة مع مراعاة أحكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة .
مادة 3
يقوم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة بانشاء وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين في تلك الهيئات والمعاهد بطلب يقدم اليها من العاجز يبين فيه حالته ويتم فحصه لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان ذات اختصاص تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون قرارها نهائياً .
مادة 4
تمنح المعاهد والهيئات المشار اليها في مادة 3 العاجز الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك ويحدد شكل هذه الشهادة ببيان من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويجب على الهيئات والمعاهد فيه هؤلاء في سجل خاص يشتمل على البيانات الواردة في الشهادة المشار اليها .
مادة 5
لكل عاجز تم تأهيله ان يطلب قيد اسمه بوكالة الاستخدام التي يقع محل اقامته في دائرتها والا ففي أقرب وكالة له وعلى الوكالة المذكورة معاونة هؤلاء العاجزين في الالتحاق بالوظائف والاعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم ومؤهلاتهم .
مادة 6
أ – على أصحاب الاعمال الذين يسري عليهم قانون العمل تشغيل من ترشحه لهم وكالات الاستخدام من العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك في حدود اثنين من المائة من مجموع عمالهم .
ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تحديد وظائف وأعمال حكومية معينة يكون للعاجزين الذين تم تأهيلهم مهنياً أولوية التعيين فيها وله تعيين الاعمال التي تسند الى العاجز لتيسير قيامه بها .
مادة 7
يتمتع العاجز الذي يتم استخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة للعمال والمستخدمين الاخرين في قانون العمل رقم 1 لسنة 958 المعدل .
مادة 8
أ – على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام قانون العمل ان يرسل الى وكالة الاستخدام التي يقع مقر عمله في دائرتها كتاباً مسجلاً يتضمن بياناً بعدد عماله ومستخدميه وعدد الوظائف التي يشغلها العاجزون الذي تمّ تأهيلهم مهنياً والاعمال التي يؤدونها والأجر الذي يتقاضونه .
ب – لا يجوز ملء الوظائف الشاغرة بغير العاجزين المنصوص عليهم في مادة 5 الا بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ اخطار وكالة الاستخدام عنها .
مادة 9
على أصحاب الاعمال الذين تسرى عليهم أحكام قانون العمل تنظيم سجل خاص لقيد العاجزين الذين تمّ تأهيلهم مهنياً والحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يتضمن هذا السجل البيانات الواردة في شهادة التأهيل .
مادة 10
تسرى أحكام هذا القانون على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً أو مستخدماً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدل
احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد
وزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1486 في 14 – 10 – 1967) .
الاسباب الموجبة
نظراً لوجود عدد كبير من العاجزين وذوي العاهات بين المواطنين عامة ونظراً لزيادة تعرض العمال والمستخدمين للاصابة بحوادث العمل من جراء التوسع في استخدام الآلات والتطور الكبير الذي حدث فيها وما ينجم عن ذلك من ارتفاع عدد ضحايا اصابات العمل رغم الاحتياطات المتخذة لحماية العمال والمستخدمين من التعرض لها .
ولما كان بقاء هؤلاء بدون عمل من شأنه ان يؤدي الى مشاكل اقتصادية واجتماعية وحيث أن تأهيلهم مهنياً وجعلهم قادرين على اداء العمل بما ينسجم وقابلياتهم بغية رفع مستواهم الاجتماعي والمعاشي بحيث لا يكونون عالة على غيرهم اضافة لما يتضمنه من مبادئ انسانية ولما كان قانون العمل رقم 1 لسنة 958 المعدل لم يعالج موضوع خدمات التأهيل المهني لذلك شرع هذا القانون .