قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935

      التعليقات على قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة (لغاية 31/3/1967) الواردة بمادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 1966 المعدل لقانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935 وتحل محلها عبارة (لغاية 31/12/1967) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1481 في 2 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لوحظ من تطبيق القانون رقم 108 لسنة 966 المعدل لقانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 935 ان المدة المحددة بتاريخ اقصاه 31 – 3 – 1967 لمراجعة أصحاب السيارات لغرض تقسيط رسوم اجازات التسجيل المستحقة عليهم لم تكن كافية، اذ ما زال هناك من لم يراجع للغرض المذكور، فارتؤى ان من مصلحة الخزينة منحهم مهلة اخرى لغاية 31 – 12 – 1967 . ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .