قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادتان الاولى والرابعة من قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعاً لذلك .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 – 10 – 1967 . على أن يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة 1 من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 1 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
رغبة في التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود من المواطنين موظفين كانوا أو مستخدمين أو متقاعدين أو أصحاب مهن حرة فقد ارتؤى وقف الاستقطاع من رواتبهم عن مساهمتهم في اغاثة متضرري فيضان 1967 وكذلك وقف المساهمات الشهرية من أصحاب المهن الحرة لهذا الغرض وذلك اعتباراً من 1 – 10 – 1967 .
ولأجله شرع هذا القانون .