قانون الشركة الممتازة رقم (128) لسنة 1967

      التعليقات على قانون الشركة الممتازة رقم (128) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة الممتازة رقم (128) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تنشأ بهذا القانون مدرسة باسم مدرسة الشرطة الممتازة تتبع مديرية الشرطة العامة يقبل فيها خريجو الدراسة الابتدائية وتتولى تخريج أفراد شرطة ممتازين وتعين كيفية ادارة المدرسة وطريقة القبول فيها ومنهاج الدراسة ومدتها والامتحانات ومنح الشهادة بنظام .

مادة 2
1 – يشترط في تعيين الشرطي الممتاز ما يلي : –
أ‌- ان يكون متخرجاً في مدرسة الشرطة الممتازة .
ب‌- ان تتوفر فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية .
ج – ان يقدم تعهداً بالخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد تخرجه .
2 – يعين منتسب الشرطة الممتازة ويمنح العلاوة السنوية من قبل المدير العام المختص الذي يتبعه او عميد كلية الشرطة أو من يخوله كل منهما .

مادة 3
تكون رتب الشرطة الممتازة ورواتبها وعلاواتها على الوجه الآتي : –
الرتبة الراتب مقدار العلاوة السنوية
شرطي ممتاز 12 – 13 1
شرطي اول ممتاز 14 –
نائب عريف ممتاز 15 – 17 1
عريف ممتاز 18 – 19 1
رئيس عرفاء ممتاز 20 – 25 1

مادة 4
1 – يرفع الشرطي الممتاز من رتبة الى أعلى منها ويمنح العلاوة بعد توافر شروط الترفيع واستحقاق العلاوة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية .
2 – يعدل راتب الشرطي الممتاز الى درجة أعلى عند حصوله على شهادة الدراسة المتوسطة أو شهادة الدراسة الاعدادية ولا تشمل هذه الاجراءات المدة التي تأخر ترفيعه فيها .

مادة 5
يجوز تعيين رئيس العرفاء الممتاز الذي يتقاضى راتب ( – /25) ديناراً شهرياً بوظيفة مفوض من الدرجة السابعة المنصوص عليها في الجدول رقم 1 الملحق بقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 المعدل بعد اجتيازه دورة المفوضين المسلكية وتعين طريقة القبول ومنهج الدراسة ومدتها والامتحانات في هذه الدورة بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

مادة 6
1 – تقرر العقوبات الآتية على منتسبي الشرطة الممتازة دون مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية .
أ‌- الانذار .
ب‌- قطع الراتب بنسبة لا تتجاوز راتب عشرة ايام .
ج – الاعتقال في المركز لمدة لا تتجاوز عشرة ايام مع الحرمان من الراتب .
د – التوبيخ .
ه – انقاص الراتب .
و – تنزيل الدرجة .
ز – الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الشهرين مع الحرمان من الراتب .
ح – الطرد من الخدمة .
2 – تفرض العقوبات المذكورة بالبنود ( أ، ب، ج، د) من الفقرة (1) من قبل المدير المختص اما العقوبات المذكورة في بقية البنود من الفقرة المذكورة فتفرض من قبل المدير العام المختص او عميد كلية الشرطة بناء على اقتراح المدير المختص .
3 – يحرم المعاقب بأكثر من عقوبة واحدة من العقوبات الوارد ذكرها بالبنود أ – ب – ج من الفقرة 1 من هذه المادة أو بواحدة من العقوبات الواردة بالبنود د – ه – و – ز من الفقرة المذكورة من العلاوة السنوية .

مادة 7
تخصص النفقات اللازمة للمدرسة وفق الطريقة المتبعة في مدرسة اعدادية الشرطة .

مادة 8
يطبق قانون خدمة الشرطة وانضباطها على الشرطة الممتازة في الامور الاخرى التي لم يرد بها نص في هذا القانون .

مادة 9
يصدر المدير العام المختص او عميد كلية الشرطة كل في نطاق اختصاصه التعليمات المقتضية في كيفية استخدام الشرطة الممتازة وتعيين واجباتها والاماكن والدوائر التي تستخدم فيها وما يتعلق بإخلالها محل قوة الشرطة والامن الاعتيادية بصورة تدريجية .

مادة 10
يلغى قانون الشرطة الممتازة رقم 36 لسنة 1962 ويبقى نظام دورات الشرطة الممتازة رقم 15 لسنة 1962 وتعديلاته نافذ المفعول لحين اصدار نظام جديد بمقتضى هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1481 في 2 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
رغبة في تنظيم أمور الشرطة الممتازة على الوجه الذي يحقق انجازها لواجباتها بالصورة المرتجاة وتيسيراً لتعيين وترفيع منتسبيها وتأميناً لحقوقهم وتشجيعاً للمواطنين على الانتساب اليها فقد شرع هذا القانون .