قانون تأسيس شركة النفط العراقية رقم (123) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تأسيس شركة النفط العراقية رقم (123) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأسيس شركة النفط العراقية رقم (123) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يقصد بالألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني التالية :
1- الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية .
2- الوزير : وزير النفط .
3- المجلس : مجلس ادارة الشركة .
4- الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها .
5- الشركة المملوكة : كل شركة تملكها شركة النفط الوطنية كلياً .
6- الشركة التابعة : كل شركة تعود أكثرية رأسمالها الى شركة النفط الوطنية العراقية أو تساهم هذه فيها بأية نسبة كانت على أن تكون أكثرية اسهم الشركة التابعة مملوكة للمؤسسات الحكومية او للحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
7- القانون الخاص : هذا القانون أو اي قانون خاص بأية شركة تابعة .
8- النظام الداخلي : النظام الذي يصدره مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون هذه الشركة أو اية شركة مملوكة او تابعة مع مراعاة أحكام القانون الخاص .
9- المدير المفوض : الشخص المكلف بادارة شؤون اية شركة مملوكة أو تابعة وتمثيلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها مع مراعاة أحكام القانون الخاص والنظام الداخلي .
10- المدير العام : المدير العام الاداري او الفني لدى الشركة أو الشركات المملوكة او التابعة ويجوز أن يشمل عمله الاداري او الفني اكثر من شركة من الشركات المذكورة مع مراعاة أحكام القانون الخاص والنظام الداخلي .
11- ذوو الخبرة : ذوو الاختصاص والممارسة في الشؤون النفطية أو الاقتصادية او القانونية او الادارية او الفنية ممن تؤهلهم ثقافتهم وتجربتهم للعمل في الشركة أو الشركات المملوكة أو التابعة .
12- العاملون : العمال والمستخدمون والموظفون العاملون في الشركة والشركات المملوكة لها .

مادة 2
1- تؤسس الشركة بموجب هذا القانون وتتمتع بشخصية معنوية وبأهلية كاملة لتحقيق أغراضها .
2- يكون مركز الشركة في بغداد ولها أن تفتح فروعاً أو وكالات داخل العراق او خارجه .
3- تزاول الشركة والشركات المملوكة لها نشاطها بضمان الحكومة .
4- تعتبر أموال الشركة والشركات المملوكة لها من أموال الدولة .

مادة 3
1- أغراض الشركة العمل داخل العراق وخارجه في الصناعة النفطية في مراحلها المختلفة بما في ذلك التحري والتنقيب عن النفط والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية وانتاج ونقل وتصفية وتخزين وتوزيع وصنع المواد المذكورة أو منتجاتها أو مستخرجاتها أو أجهزتها أو الكيمياويات النفطية والصناعات المتعلقة بها والاتجار بهذه المواد كافة . ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق أغراضها .
2- للشركة في حدود أغراضها أن تنشئ بمفردها شركات برأس مال مملوك لها كلياً وفقاً لنظام أساسي تصدره لهذا الغرض .
3- للشركة تحقيقاً لاغراضها أن تقوم بتأسيس شركات مع غيرها أو ان تساهم في شركات قائمة أو تشترى اية شركة أو مؤسسة وتلحقها بها .
4- للشركة أن تتعاون مع شركات أو هيئات أو مؤسسات تقوم باعمال لها علاقة بإغراضها .
5- أ – للشركة أن تستوفي مقابل مبيعاتها في الخارج سلعاً على اختلافها لاغراضها وأن تقوم بما يلزم لاعداد السلع الانتاجية للانتاج .
ب – اذا كانت السلع المذكورة للجهات الحكومية الاخرى فيتم استيرادها واعدادها للانتاج بالاتفاق مع الجهات المشار اليها .
6- ان ممارسة الشركة للاعمال المبينة في الفقرات السابقة لا يمنع المؤسسات الحكومية الحالية من القيام بأغراضها المنصوص عليها في قوانينها الخاصة .

مادة 4
1 – تستثمر الشركة المناطق المخصصة لها وفقاً لأحكام قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية رقم (97) لسنة 1967 .
2 – لا يصح التعاقد على استثمار اية منطقة من المناطق المخصصة للشركة عن طريق الاشتراك مع الغير الا حسب أحكام مادة 3 من القانون المذكور في الفقرة السابقة .

مادة 5
– رأس مال الشركة المقرر خمسة وعشرون مليون دينار عراقي تدفعه الحكومة بطلب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
2 – تجوز زيادة رأس المال المقرر للشركة حسب الحاجة الى حد مائة وخمسين مليون دينار على ان تتم الزيادة باقتراح من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
3 – يعتبر القسم الذي لم تدفعه الحكومة من رأس المال المقرر مضموناً من قبل الخزينة العراقية الى ان يسدد رأس المال المقرر كله .
4 – تملك الحكومة بموجب هذا القانون الشركة منشآت صناعة النفط الخاصة بأي حقل أو جزء من حقل في المناطق المخصصة لاستثمار الشركة بدون عوض وتعتبر قيمة المنشآت المذكورة من ضمن موجودات الشركة .

مادة 6
1- للشركة ان تقترض أو تستلف من أي جهة داخل العراق أو خارجه لتمويل مشاريعها .
2- اذا كان الافتراض عن طريق اصدار سندات داخلية لحاملها فتعفى القروض وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية او المستقبلة وتعفى سنداتها وقسائمها والوصولات المتعلقة بها من رسم الطابع . وتعتبر سنداتها بمثابة نقد لاغراض الكفالات والمناقصات والمزايدات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
3- لا ينعقد اي قرض داخلي يزيد مبلغه على ثلاثة ملايين دينار ويتعدى اجل سداده ثلاث سنوات ما لم يوافق عليه مجلس الوزراء .
4- ينعقد القرض الخارجي بموافقة مجلس الوزراء .
5- يجب الا يتجاوز مجموع القروض القائمة بذمة الشركة اربعة أمثال رأسمالها المقرر .

المحتوى2
مادة 7
1- في نهاية سنة الشركة المالية وبعد ملاقاة نفقات التشغيل واجراء التخصيصات اللازمة للديون الهالكة والمشكوك فيها وللهبوط في قيمة الموجودات ولدفع حصة الشركة في صندوق احتياط العاملين وتقاعدهم ولسائر الطوارئ التي تخصص لها شركات النفط عادة يخصص صافي ارباح الشركة لزيادة المدفوع من رأسمالها الى ان يسدد رأس المال المقرر كله .
2- بعد خمس سنوات من تحقق ارباح صافية للشركة تدفع 50 % منها للحكومة الى أن يسدد رأس المال المقرر . وبعد أن يسدد رأس المال المقرر كله تدفع الشركة خمساً وسبعين في المائة من أرباحها الصافية الى الحكومة ويقيد الباقي من الارباح الصافي في حساب احتياطي الشركة على ان لا يقل هذا الباقي عن خمسة ملايين دينار سنوياً الى أن يبلغ الحساب الاحتياطي أربعة أمثال رأس المال المقرر .
3- عندما يصبح الحساب الاحتياطي مساوياً لأربعة أمثال رأس المال المقرر للشركة تدفع جميع أرباحها الصافية الى الحكومة .

مادة 8
تحتفظ الشركة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ولها أن تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه .

مادة 9
تتمتع الشركة وأية شركة مملوكة لها بما يلي : –
1- اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .
2- تملك ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل .
3- عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل اي منها .
أ‌- قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعديلاته .
ب‌- قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
ج – قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 .
د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 .

مادة 10
تتمتع الشركة وأية شركة مملوكة لها وكذلك الشركات التابعة بما يلي : –
1- تستثنى من أحكام قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 .
2- تعفى جميع معاملاتها من رسم الطابع .
3- تعفى من أي رسم على صادراتها من النفط الخام ومشتقاته .
4- تعفى من رسوم الوارد الكمركي جميع المواد التي تستوردها الشركة واللازمة لعملياتها بما في ذلك العدد والآلات والمعدات والمكائن والاجهزة وأجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف أنواعها .
5- تعفى جميع أملاكها من ضريبة العقار .
6- لا تقل معاملتها حظوة عن معاملة اية شركة نفط اخرى فيما يخص الرسوم والاجور المفروضة على اية خدمات تقوم بها الحكومة أو المؤسسات التابعة لها .

مادة 11
1- يتولى ادارة الشركة وتحقيق أغراضها مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية . ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة أم بفروعها أم وكالاتها أم بالشركات المملوكة لها أم بالشركات التابعة ام المؤسسات الملحقة بالشركة . ويرسم المجلس سياسة الشركة في جميع النواحي بما فيها الادارة والحسابات والانتاج والتسويق بيعاً او مقايضة والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها مع مراعاة مادة 6 عشرة . ويقرر المجلس تشكيلات الشركة وأقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه وله ان يخول ما يراه مناسباً من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس والمدير المفوض والمدير العام . وللمجلس ان ينتدب واحداً من أعضائه أو غيرهم للقيام بالأمور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجاناً فرعية أو استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالأمور التي يعهد بها اليها وأن يعين المشاورين لكل ما يتصل بأعمال الشركة وأن يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافآت للقائمين بالأمور المذكورة .
2- على المجلس ان يضع برنامجاً عاماً لتنمية وتطوير الاستثمار النفطي في مناطق العراق المختلفة وللصناعة النفطية في شتى مراحلها هادفاً تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي عن طريق انشاء صناعة نفطية وطنية مستقلة وعليه أن يجعل البرامج السنوية منسجمة مع هذا الهدف .
3- يعرض البرنامج العام المشار اليه في الفقرة السابقة على مجلس الوزراء لاقراره على ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخ استلام مجلس الوزراء البرنامج المذكور .

مادة 12
يتألف مجلس الادارة على النحو التالي : –
1- رئيس الشركة : يرأس مجلس الادارة ويقوم بإدارة شؤون الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع عنها وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها عموماً مع مراعاة أحكام القانون والنظام الداخلي ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : –
أ‌- اعداد لائحة النفقات الادارية للشركة وبرنامج مشروعاتها لعرضها على المجلس .
ب‌- اجراء النفقات وتصفيتها وصرفها وتحريك حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس .
ج – الاشراف على موظفي الشركة وسير أعمالها .
د – تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية عن سير العمل في الشركة .
ه – دراسة قرارات مجالس ادارة الشركات المملوكة والتابعة وما يعرضه المدراء المفوضون والمدراء العامون واعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها على أن يعرض الرئيس على المجلس من القرارات المذكورة وما يتطلب اصدار قرار بشأنه من المجلس او ما يرى الرئيس وجوب عرضه على المجلس لاتخاذ القرار الذي ينسبه .
و – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للشركة والتقرير السنوي عن نتائج أعمالها وأعمال الشركات المملوكة والتابعة خلال الدورة المالية المنقضية .
ز – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق اغراض الشركة وتسيير أعمالها .
2- نائب الرئيس : يعاون الرئيس في القيام بواجباته ويمارس من صلاحياته ما يخوله الرئيس ممارسته وعلى أن يحاط المجلس علماً بذلك . أما في حالة غياب الرئيس فيقوم بممارسة صلاحياته نائب الرئيس .
3- مديرين اجرائيين متفرغين للعمل في الشركة .
4- عضوين : غير متفرغين .
5- وكيل وزارة النفط أو أحد المدراء العامين لوزارة النفط حسب تنسيب الوزير عند عدم وجود وكيل وزارة النفط .
6- عضوين : احتياط يدعى احدهما من قبل الرئيس الى اجتماع المجلس كلما غاب احد المديرين الاجرائيين أو أحد العضوين غير المتفرغين .
7- في حالة غياب نائب الرئيس يختار المجلس احد المديرين الاجرائيين وكيلاً عنه ليقوم مقامه مدة غيابه .

المحتوى3
مادة 13
يعين أعضاء مجلس الادارة بما فيهم الرئيس ونائبه من بين ذوي الخبرة ويجري تعيينهم باقتراح من وزير النفط وقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري يتضمن تحديد راتب ومخصصات كل منهم ومدة عضويته مع مراعاة ما يلي : –
1- يعين الرئيس ونائبه والمديران الاجرائيان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد براتب اسمي لا يزيد على مائتين وعشرين ديناراً ومخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة لا تزيد على خمسة وأربعين ديناراً وعلى أن يكون كل منهم حائزاً على شهادة جامعية أولية ذات اختصاص وأن يكون لكل منهم خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة أو ممارسة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
2- تحدد مخصصات الاعضاء غير المتفرغين بما لا يزيد على خمسمائة دينار سنوياً ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المقررة للعضو غير المتفرغ عن الجلسات التي يحرضها، ويعين كل من العضو غير المتفرغ والعضو الاحتياط لمدة سنتين قابلة للتجديد .
3- لا ينحى عن مجلس الادارة خلال مدة عضويته كل من الرئيس أو نائبه أو المدير الاجرائي او العضو غير المتفرغ او العضو الاحتياط الا اذا ثبتت ادانته من محكمة ذات اختصاص .

مادة 14
1- يتم النصاب في المجلس بحضور خمسة اعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه أو من يقوم مقامهما وتصدر القرارات بأكثرية لا تقل عن أربعة أصوات .
2- تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يثبت فيه ملخص القرارات والمناقشات وما يرى المجلس تثبيته .
3- أ – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويرفق بالدعوة جدول الاعمال .
ب – على الرئيس أن يدعو المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه ثلاثة من أعضائه ذلك .
4- لا تترتب أية مسؤولية على المجلس او رئيسه او أحد أعضائه عن اي عمل قام به اي منهم وفق أحكام هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة بموجبه وتعتبر مسؤولياتهم منتهية فيما يتعلق بالحسابات السنوية التي تمت المصادقة عليها أو اكتسبت الصفة النهائية وفق أحكام القانون .

مادة 15
تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي : –
1- لا تعتبر الشركة المنشأة حسب احكام الفقرة الثانية من مادة 3 قائمة ما لم يصادق مجلس الوزراء على قرار انشائها ونظامها الاساسي وما لم ينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من مادة 4 فإن كل مشاركة مع جهة أخرى لا تنعقد الا بموافقة مجلس الوزراء .
3- كل تصرف يشترط لصحته او نفاذه موافقة مجلس الوزراء لا يعدل الا بموافقة مجلس الوزراء ايضاً .

مادة 16
1- تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة وترتبط بوزير النفط فيما يتعلق بتنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بشأنها يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه .
2- يجوز حضور رئيس الشركة بناء على موافقة رئيس الوزراء مناقشات مجلس الوزراء للاطلاع على وجهة نظره أو نظر مجلس ادارة الشركة ولا سيما فيما يتعلق بالسياسة النفطية العامة للدولة أو تنفيذها .

مادة 17
1- تراعى قواعد المحاسبة التجارية في نظام الشركة المالي . وتعين القواعد المذكورة بقرار من المجلس . ولا تتقيد الشركة بالقواعد المالية والحسابية المطبقة في الحكومة وفق أحكا القوانين والانظمة الاخرى .
2- يؤلف مكتب تدقيق خاص بالشركة من محاسب قانوني واحد أو أكثر من المحاسبين ذوي الاختصاص في تدقيق حسابات شركات النفط وصناعته . ويقوم المكتب بالتدقيق الداخلي المستمر لجميع عمليات الشركة المالية وسجلاتها وفق القواعد المتبعة في مراقبة حسابات الشركات . ولرئيس المكتب أن يقدم تقريراً عن كل مخالفة يكتشفها الى رئيس الشركة كما أن عليه اعداد تقرير دوري لمدة لا تزيد عن السنة على ان لا يعيق نشاط المكتب بأي حال من الاحوال ادارة الشركة .
3- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط مراقباً لحسابات الشركة السنوية من المحاسبين القانونيين .
4- تخضع الشركة والشركات المملوكة لها لرقابة مراقب الحسابات العام .

مادة 18
1- تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة . وعلى الشركة أن تقوم باعداد ميزانيتها السنوية قبل بداية السنة المالية .
2- على الشركة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمالها مع موازنة لحساباتها الختامية مصادق عليها من المحاسب القانوني المراقب لحسابات الشركة وذلك خلال تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية . وبعد موافقة مجلس الوزراء على الحسابات الختامية تنشر في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على الشركة أن تعمل على رفع المستوى العلمي والفني والاجتماعي للعاملين فيها وفي الشركات المملوكة لها . وتحقيقاً لذلك تقوم بما يلي : –
1- أ – تأسيس مراكز تدريب للتأهيل المهني للعمال وانماء قدرتهم على اتقان العمل في مختلف فروعه والتدرج المهني فيه وفق استعداد كل منهم للتعلم وكفاءته في العمل .
ب – تعيين الحد الادنى لأجر العامل المثبت بما يتناسب مع متطلبات المعيشة اللائقة والنفقات الاساسية .
2- فتح دورات تثقيفية لإلمام العاملين بأحدث التطورات في صناعة النفط وادارة الشركات والمشاريع الصناعية .
3- تثمين العمل في الشركة عن طريق وضع قواعد للحوافز فيها تضمن منح المكافآت التشجيعية للعاملين الذين يقدمون بحوثاًَ أو دراسات أو ابتكارات تؤدي الى تقدم الشركة نحو أهدافها أو يتفوقون على غيرهم في اتقان العمل وزيادة الانتاج .
4- فتح معاهد علمية وأخرى فنية لدراسة كل ما يتصل بصناعة النفط وادارة الشركات والمشاريع الصناعية والعمل فيها ويتم ذلك بالتعاون بين الشركة والجهات الرسمية المختصة .
5- تأسيس المختبرات ومراكز الأبحاث لكل ما يتصل بصناعة النفط .
6- ايفاد البعثات العلمية والفنية الى خارج العراق بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة .
أ‌- للتخصص في الجامعات والمعاهد العلمية بكل ما يتصل بصناعة النفط او ادارة مشاريعها ولاشتراك المختصين في دورات لدى المؤسسات والشركات المتقدمة في صناعة النفط لمتابعة أحدث مراحل تطورها .
ب‌- للتدريب في المشاريع والمصانع ذات الصلة بانتاج النفط وصناعته لتوفير أعلى مستوى من المهارات الفنية .
7 – العمل على تحقيق ما تقدم في الفقرات السابقة في الشركات التابعة بالتعاون مع الاطراف الاخرى فيها .
8- افساح المجال للمؤسسات والشركات الاخرى في القطاعين العام والخاص للافادة من مراكز التدريب والدورات التثقيفية والمعاهد العلمية والفنية التي تعمل الشركة على تأسيسها على ان تتحمل الشركات والمؤسسات المذكورة نصيباً في النفقات لقاء اشتراك منتسبيها .
9- تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية يتولى رئاستها وادارتها موظف كبير من درجة مدير عام في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او نائبه أو من يقوم مقامهما لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها .
10- أ – اقامة أحياء سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية في مناطق الاستثمار المخصصة للشركة لسكنى العاملين فيها بالشروط التي يقررها مجلس الادارة .
ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او نائبه او من يقوم مقامهما .
ج – للمديرية العامة المشار اليها في الفقرة (ب) أعلاه انشاء دور للعاملين في الشركة في المناطق الاخرى وفق ما يقرره مجلس الادارة .

المحتوى4
مادة 20
1- تدار الشركة والشركات المملوكة لها بنظام داخلي يصدره مجلس الادارة .
2- تحدد أحكام خدمة العاملين في الشركة والشركات المملوكة وشروط انهائها ورواتبهم ومخصصاتهم ومؤهلاتهم بنظام . ويجوز استخدام الخبراء الاجانب بعقود خاصة تعقدها الشركة معهم مباشرة .
3- تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية .
4- يجوز اصدار أنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 21
لا تحل الشركة ولا تصفى الا بقانون .

مادة 22
1- يلغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (11) لسنة 1964 وتعديلاته ويحل هذا القانون محل القانون الملغى اينما ورد ذكره في أي قانون آخر .
2- تحل الشركة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وتنتقل اليها حقوق والتزامات الشركة السابقة كافة .

مادة 23
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1474 في 21 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور القانون رقم 97 لسنة 1967 فقد توسعت مسؤوليات شركة النفط الوطنية العراقية في تنفيذ السياسة النفطية العامة للدولة اذا الزم القانون المذكور الشركة الوطنية باستثمار النفط والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية في المناطق التي خصصها لها والتي تشمل معظم الاراضي العراقية بما في ذلك المياه الاقليمية وجرفها القاري والمصالح العراقية في منطقة الحياد . كما نص القانون المذكور على ان اشتراك الشركة مع الغير في استثمار اي منطقة من المناطق المخصصة لها لا يتم التعاقد عليه الا بقانون، وحرم الاستثمار في أي من المناطق المخصصة للشركة بطريق الامتياز او ما في حكمه فأصبح لزاماً على الشركة الوطنية ان تعمل مع مراعاة الاسس العامة المذكورة ضمن برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار النفطي في العراق وللصناعة النفطية في شتى مراحلها الشاملة لانتاج النفط الخام والكيماويات النفطية وعمليات التصفية والتصدير والتسويق والقيام بكل ما يقتضي في الداخل والخارج لتنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي عن طريق انشاء صناعة نفطية وطنية مستقلة تكون قاعدة التصنيع الاساسية في البلاد . وقد حان الوقت للعمل على تكوين قاعدة صناعية قوامها سواعد وكفاءات المواطنين العاملين في الشركة من عمال ومستخدمين وموظفين مما يتطلب الحرص على رفع مستواهم الفني والعلمي والاجتماعي وربط اي زيادة في أجورهم أو رواتبهم وأي منح للعلاوات والمكافآت لهم بنجاحهم في الدورات المتعاقبة لفرض التأهيل المهني والتدرج المهني للعمال وتحديد الحد الادنى للأجر بما يتناسب مع متطلبات المعيشة اللائقة والنفقات الاساسية وذلك الى جانب الدورات التثقيفية والمعاهد والبعثات العلمية لسائر العاملين في الشركة وتشجيعهم على اتقان العمل لدعم مجهود الشركة في سعيها لبلوغ أهدافها .
لذلك اقتضى تشريع هذا القانون ليحل محل القانون رقم 11 لسنة 1964 ولتحل شركة النفط الوطنية العراقية الجديدة محل الشركة السابقة ولتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة السابقة الى الشركة الجديدة .