قانون التعديل الاول لقانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من مادة 1 من قانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959 ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
أ‌- 1 – تؤلف في وزارة المالية هيئة تفتيشية قوامها مفتش مالي عام يعين بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء وعدد كاف من مفتشين ماليين ومعاوني مفتشين ماليين . ويشترط في منتسبي الهيئة ان يكونوا من حملة الشهادات العالية في الحقوق او التجارة او المحاسبة او الشؤون الصيرفية او العلوم المالية والادارية . ويتم تعيينهم بأمر من وزير المالية .
2 – لا تشمل احكام الفقرة (أ – 1) من هذه المادة الهيئة التفتيشية المالية الحالية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم العاشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
رغبة من الحكومة في رفع مستوى التفتيش المالي وتطعيمه بعناصر كفوءة ذات اختصاص شرع هذا القانون .