قانون تعديل قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف المادة التالية الى قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964 وتكون مادة 4 (مكررة) .
مادة 4 (مكررة)
1- تعتبر الفترة التي يقضيها العامل او المستخدم او الموظف في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والقطاع المختلط حين التحاقه بالدورات التي تعدها المؤسسة الثقافية العمالية خدمة فعلية .
2- تتحمل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والقطاع المختلط نفقات سفر واقامة منتسبيها المشاركين في الدورات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كانت الدورة منعقدة في محل غير محل اقامتهم الاعتيادية وذلك علاوة على رواتبهم واجورهم .
3- لا تتجاوز مدة الدورة المبحوث عنها في هذه المادة شهراً واحداً .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم العاشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1475 في 23 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لما كانت المؤسسة الثقافية تهدف الى توعية العمال وتوجيههم الوجهة البناءة تحقيقاً للاغراض الواردة في قانون المؤسسة رقم “162” لسنة 1964 الذي أوجب على المؤسسة اعداد الدورات التثقيفية في شؤون التنظيم والادارة النقابية والعلاقات الصناعية وغيرها . ولعدم وجود نص يشير الى اعتبار الفترة التي يقضيها الدارسون من العمال والمستخدمين والموظفين في الدورات المذكورة خدمة فعلية فقد شرع هذا القانون .