قانون تعويض اصحاب الاراضي التي عمرتها مياه سدي دوكان ودربندخان رقم (121) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعويض اصحاب الاراضي التي عمرتها مياه سدي دوكان ودربندخان رقم (121) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعويض اصحاب الاراضي التي عمرتها مياه سدي دوكان ودربندخان رقم (121) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يعوض اصحاب الاراضي التي غمرتها او ستغمرها مياه سدى دوكان ودربندخان والاراضي التي انشئت عليها الابنية والمنشآت لاغراض المشروعين المذكورين وفق الطريقة المبينة بهذا القانون .

مادة 2
أ – يدفع بدل مثل الاراضي بموجب هذا القانون وفق النسب التالية :
1- ثلاثة دنانير للدونم الواحد اذا كانت الارض ديمية .
2- اثنا عشر ديناراً للدونم الواحد اذا كانت الارض تسقى سيحاً أو بالواسطة وتزرع تبغاً .
3- تسعة دنانير للدونم الواحد اذا كانت الارض تسقى سيحاً أو بالواسطة وتزرع بالمحاصيل الاخرى .
ب – تعتبر الارض ديمية أو سيحية او مما يسقى بالواسطة حسبما جاء في سندها الا اذا تغيرت طريقة ريها بعد ذلك بموجب السجلات الرسمية لدائرة الري . ويحدد نوع الحاصل بالنسبة لزراعة التبغ حسب سجلات دائرة انحصار التبغ .

مادة 3
يستحق صاحب الارض كامل البدل المنصوص عليه في مادة 2 اذا كانت الارض ملكاً صرفاً أو موقوفة وقفاً صحيحاً . أما الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة أو الموقوفة وقفاً غير صحيح فيستحق صاحبها البدل نفسه مخصوماً منه حق الحكومة وفق النسبة المنصوص عليها بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .

مادة 4
1- تعتبر الاراضي المنصوص عليها في مادة 1 عند تنفيذ هذا القانون بحكم الاراضي المستملكة وينتقل حق صاحبها الى التعويض المنصوص عليه آنفاً وتسجل الارض ملكاً صرفاً باسم الخزينة لاغراض الاصلاح الزراعي بعد ايداع البدل لدى دائرة الطابو مضافاً اليه فائدة مقدارها 1 % سنوياً من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين ايداع البدل ويسرى هذا الحكم على الاراضي الداخلة ضمن خط المنسوب الاعلى للمياه التي ستغمر بعد نفاذ هذا القانون وتضاف الى بدل مثلها الفائدة الوارد ذكرها اعلاه اعتباراً من تاريخ الانغمار الذي تحدده دائرة الري ما لم يتم ايداع البدل لدى دائرة الطابو قبل ذلك .
2- لا تسمع الدعاوى عن أجر مثل الاراضي التي اعتبرت مستملكة وفق الفقرة الاولى وتضاف الى بدل مثلها نسبة مقدارها 1 % عن كل سنة مقابل أجر المثل المستحق عن المدة التي سبقت تنفيذ هذا القانون . ويستثنى من ذلك أجر المثل المقترن بحكم قطعي من المحكمة عند تنفيذه .

مادة 5
تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي لجنة أو أكثر برئاسة موظف اداري لا تقل درجته عن درجة قائممقام ومهندس أو مأمور طابو ترشحهما متصرفية اللواء ومهندس ترشحه مديرية الري العامة وموظف زراعي ترشحه وزارة الزراعة تكون مهمتها تحديد بدل مثل الارض وتعيين ما يستحقه صاحبها طبقاً لأحكام هذا القانون . وتعلن قرارات اللجنة في ديوان متصرفية اللواء وفي مركز الوحدة الادارية التي تقع الارض ضمن حدودها . وتعتبر هذه القرارات قطعية بتصديقها من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغائها أو وقف تنفيذها من أي جهة .

مادة 6
لا يؤثر النزاع الحاصل في عائدية الارض أو في الحقوق العينية المترتبة عليها على اجراءات نزع الملكية وتحديد التعويض بموجب هذا القانون . ولأصحاب العلاقة مراجعة المحاكم لاستصدار قرار بإيقاف دفع البدل الى حين البت في اصل النزاع وعلى دائرة الطابو المختصة تنفيذ ذلك .

مادة 7
تستثنى من هذا القانون المساحات المغمورة الخاضعة للاستيلاء بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي وتعتبر بحكم المستولى عليها من تاريخ الانغمار الذي تحدده دائرة الري وتسجل ملكاً صرفاً باسم الخزينة لاغراض الاصلاح الزراعي . ويدفع التعويض عنها وفق الاسس الواردة في مادة 2 من هذا القانون مع مراعاة استحقاق التعويض وشروط الدفع ومواعيده المنصوص عليها بقانون الاصلاح الزراعي أما المساحات الخاضعة للاستيلاء الداخلة ضمن خط المنسوب الاعلى للمياه التي لم تغمر عند نفاذ هذا القانون فتطبق عليها قواعد الاستيلاء والتقدير بموجب قانون الاصلاح الزراعي .

مادة 8
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك يسرى حكمه على معاملات الاستملاك ودعاوى أجر المثل التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية عند نفاذه .

المحتوى2
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1475 في 23 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر للظروف التي رافقت استملاك الاراضي التي غمرتها مياه حوضي دوكان ودربندخان وتأخر انجاز معاملات استملاك القسم الاعظم من الاراضي بسبب تلك الظروف مما دفع الكثير من أصحاب الاراضي الى مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بأجر مثل اراضيهم التي غمرت بالمياه وصدور احكام تلزم الحكومة بدفع مبالغ جسيمة عن أجر المثل تتجاوز أضعاف البدلات المتحققة عن استملاك تلك الاراضي مما يشكل عبئا ثقيلاً على ميزانية الدولة .
وحيث وجد ان اتباع الاسلوب الذي جرى عليه قانون الاستملاك بما يتطلبه من اجراءات وشكليات لا يحقق الغرض الذي توخته الحكومة في معالجة هذا الوضع بالسرعة المطلوبة . وان الضرورة تقضي بتشريع قانون خاص يضمن مصالح الخزينة ويكفل حقوق اصحاب العلاقة ممن غمرت اراضيهم بالمياه .
لذلك فقد أعد هذا القانون الذي جاء بمبادئ مبسطة واعتبرت بموجبه كافة الاراضي المغمورة بالمياه او التي ستغمر فيما بعد والاراضي التي انشئت عليها الابنية والمنشآت لاغراض هذين المشروعين بحكم الاراضي المستملكة وتنتقل ملكيتها الى الدولة تلقائياً بعد ايداع البدل لدى دائرة الطابو دونما حاجة لصدور قرار من جهة قضائية او ادارية بالاستملاك، لأن انغمار تلك الاراضي بالمياه أو اقامة المنشآت عليها قد أخرجها من سلطة اصحابها وأصبحت مملوكة للدولة حكماً منذ ذلك التاريخ مما لا يستدعي اتخاذ اجراءات مطولة لتثبيت هذه الملكية .
وبالنظر لما تقد فقد اعتبرت بدلات تلك الاراضي مساوية للحد الاعلى المنصوص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1961 الخاص بتحديد قيمة الاراضي المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي في الالوية الشمالية الواقعة شمال خط سقوط الامطار مع اضافة فائدة سنوية بنسبة 2 % من أصل البدل اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين ايداع البدل لدى دائرة الطابو بالنسبة للاراضي المغمورة بالمياه او المقامة عليها المنشآت عند تنفيذه . أما الاراضي التي ستغمرها المياه بعد نفاذه فلا تستحق عليها الفائدة الا اذا غمرت بالمياه فعلاً قبل ايداع البدل وحينئذ تحسب لها الفائدة عن تلك الفترة التي يجري تحديدها من قبل دائرة الري .
وتستثنى من أحكام هذا القانون الاراضي المشمولة بالاستيلاء بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي حيث اعتبرت مستولى عليها بحكم القانون من تاريخ الانغمار الذي تحدده دائرة الري . وقد عالج القانون ما يستحقه أصحاب الاراضي من تعويض لقاء حرمانهم من استغلال اراضيهم بالنص على اضافة نسبة مئوية مقدارها 1 % من بدل مثلها عن كل سنة سبقت تاريخ نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك أجر المثل المقترن بحكم قطعي من المحكمة عند تنفيذه . لذلك شرع هذا القانون .