قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 1 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المعدل لقانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي : –
1- يجري التثمين من قبل اللجنة الوارد ذكرها في الفقرتين ب وج من مادة 9 من قانون الاستملاك وتقدر الارض وما عليها وفق منشآت او غراس ودفع التعويض عنها وفق النسب المبينة في القانون رقم 69 لسنة 1961 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1474 في 21 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر لتعديل مادة 7 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 بالقانون رقم (114) لسنة 1967 وحيث نص التعديل على تأليف لجنة التقدير من رئيس لجنة الاستيلاء رئيساً وعضوين احدهما موظف زراعي والاخر مهندس أو مساح من منتسبي الاصلاح الزراعي وحيث ان ذلك لا يأتلف مع قانون الاستملاك الذي تقوم بتطبيقه المحاكم في حالة الاعتراض على قرار لجنة التثمين فقد أنيط باللجنة المذكورة اختصاصها الاصلي اسوة بقضايا الاستملاك الاخرى ولأجله فقد شرع هذا القانون .