قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 1 من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
1- الوزير : وزير شؤون الشمال .

مادة 2
تحذف العبارة التالية “وترتبط بوزارة الاقتصاد” الواردة في مادة 2 من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 952 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
“وترتبط بوزارة شؤون الشمال” .

مادة 3
تحذف كلمة “الاقتصاد” الواردة في مادة 3 والستين من القانون وتحل محلها عبارة “شؤون الشمال” .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1474 في 21 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً لنفاذ القانون رقم 72 لسنة 1967 (قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964) وتشكيل وزارة شؤون الشمال وصدور نظام الوزارة المذكورة (رقم 26) لسنة 1967 الذي تضمن ارتباط مديرية انحصار التبغ بها شرع هذا القانون .