قانون التعديل الثاني لقانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة (وزير المواصلات والاشغال) أينما وردت في القانون رقم 41 لسنة 939 المعدل وتحل محلها عبارة (وزير المواصلات) .

مادة 2
تضاف الفقرات التالية الى اخر مادة 5 من القانون .
12 – تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في العراق الى خارجه او داخله .
13 – تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة المطارات العراقية أو التابعة لها وتعيين طريقة تأجيرها .
14 – الاعفاء كلياً أو جزئياً من الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني .

مادة 3
تحذف مادة 2 عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 عشرة : أ – يستثنى من أحكام هذا القانون ما عدا مادة 7 منه : –
أولاً : الطائرات المختصة بالقوات الجوية العراقية ومطاراتها ومأموروها .
ثانياً : الطائرات المختصة بحكومات متخالفة مع حكومة العراق على ان ينحصر استخدامها في مصالح تلك الحكومات فقط عندما تكون في العراق او فوقه او في مياهه أو فوقها بناء على معاهدات واتفاقات معقودة بين العراق والدولة المتحالفة معه والمطارات التي لا تستخدمها الا القوات الجوية المختصة بتلك الحكومات والتي تكون قيد سيطرتها .
ب – لا تسرى أحكام مادة 7 من هذا القانون على الطائرات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة الحرب او الحركات الفعلية .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزيري المواصلات والدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر اب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1474 في 21 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً لتغيير اسم (وزارة المواصلات والاشغال) باسم (وزارة المواصلات) وعدم التطرق في القانون الى كيفية استيفاء الاجور عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في العراق وكذلك عدم الاشارة الى كيفية تأجير المكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة المطارات العراقية أو المناطق التابعة لها وضرورة وضع مبادئ خاصة بالاعفاءات بصورة كلية أو جزئية حسبما تقتضيه الاعراف الدولية أو طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق سلطات الطيران المدني وبالنظر لعدم تطرق القانون الى حالة الحرب أو الحركات الفعلية وممارسة السلطة لمبدأ السيادة على ارض الوطن فقد شرع هذا القانون .