قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم (117) لسنة 1967

      التعليقات على قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم (117) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم (117) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير : وزير البلديات والاشغال .
المصلحة : مصلحة نقل الركاب في بغداد وهي مؤسسة بلدية ذات شخصية حكمية .
المدير العام : مدير عام مصلحة نقل الركاب في بغداد .
المجلس : مجلس ادارة المصلحة المؤلف بموجب هذا القانون .
المنطقة : هي المجال الواقع ضمن الحدود الادارية للواء بغداد .
السنة المالية : السنة التي تبدأ من 1 نيسان وتنتهي في 31 آذار .

مادة 2
1 – تقوم المصلحة بما يلي :
أ‌- ادارة مشروع نقل الركاب وتوسيعه وتحسينه ضمن المنطقة .
ب‌- نقل الركاب بواسطة الباصات والسيارات ووسائط النقل الاخرى ضمن المنطقة .
ج – تنظيم سفرات سياحية خارج حدود المنطقة .
د – نقل الركاب بين مدن العراق بقرار من مجلس الوزراء .
ه – تأسيس المشاريع والمعامل المكملة أو المتممة أو التي لها علاقة مباشرة بواجباتها .
2 – أ – تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام أو وكيله ومن أربعة أعضاء اصليين من ضمنهم عضو عن وزارة المالية وعضوان احتياطيان ويعين الاعضاء باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء .
ب – يعين المدير العام ومقدار راتبه بموجب قانوني الخدمة المدنية والملاك .
ج – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها الا بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح من الوزير مستنداً الى اسباب تقتضيها المصلحة العامة .
د – يتم النصاب في المجلس بحضور أربعة اعضاء على ان يكون الرئيس من ضمنهم وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة لمجموع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .
ه – لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في المناقصات والمزايدات والمبايعات التي تقوم بها المصلحة ولا يجوز أن تكون له منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي عمل من أعمالها ولا يجوز أن يكون من المشتغلين في استيراد أو بيع او انتاج المواد أو البضائع التي تشتريها المصلحة .
و – على العضو ان يترك الجلسة اذا كان الموضوع المعروض على المجلس يتضمن فائدة أو نفعاً لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة .
ز – لا يجوز لعضو المجلس القيام بأية وظيفة من وظائف المصلحة لقاء مخصصات أو راتب عن تلك الاعمال عدا مخصصات عضوية مجلس الادارة .
ح – يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المجلس مخصصات سنوية او شهرية بنسبة عدد الجلسات التي حضرها بقرار من الوزير وفقاً للقوانين المرعية .
ط – يعتبر المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مؤلفاً وفق أحكامه ويكمل الاعضاء المدة المقررة للعضوية وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

مادة 3
1- للمصلحة شخصية معنوية ذات نفع عام لغرض الاستملاك وغيره من الاغراض ولها حق التملك والتصرف بالعقارات والاموال المنقولة يمثلها المدير العام أو من ينيبه في جميع أمورها وأمام المجالس والمحاكم .
2- تعتبر المصلحة من الجهات التي يجوز تمليكها العرصات والمباني الاميرية بدون عوض وتسجل جميع العقارات التي تمتلكها باسمها .
3- تخضع المصلحة لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل .

مادة 4
1- للمجلس صلاحية الصرف بما في ذلك الدخول في التعهدات والعقود والشراء والاستيراد لحد ثلاثين الف دينار بالنسبة لكل معاملة ولا تجوز التجزئة لهذا الغرض .
2- للمدير العام صلاحية الصرف بما في ذلك الدخول في التعهدات والعقود والشراء والاستيراد لحد خمسمائة دينار بالنسبة لكل معاملة .
3- يعين بنظام كيفية ادارة شؤون المصلحة .

مادة 5
1- رأسمال المصلحة المقرر عشرة ملايين دينار .
2- يتكون رأس المال المدفوع من قيمة العقارات التي تمتلكها المصلحة والسيارات والمواد والمكائن والادوات وأرصدتها في البنوك وغير ذلك من الموجودات وتؤلف لجنة خاصة لتقييم موجودات المصلحة وتثبيتها لغرض تحديد رأس المال المدفوع خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
3- يكون للمصلحة رأس مال احتياطي قدره خمسة ملايين دينار بعد اكمال رأس المال المقرر .
4- يجوز الاستقراض بقرار من المجلس ومصادقة الوزير ووفق الشروط التي تعينها وزارة المالية وبضمانها .

مادة 6
على المصلحة ان تعد ميزانية تحتوي على الايرادات والمصروفات لكل سنة مالية وتتضمن الاعتمادات اللازمة لسد اقساط القروض وفوائدها وبدل الاندثار مع ملاحظة الفقرة (4) من مادة 5 على أن تقدم الى الوزير قبل اليوم الاول من شهر شباط لكل سنة لاقرارها بشكلها النهائي وعرضها على وزارة المالية للمصادقة النهائية عليها .

مادة 7
1- للوزير ولمراقب الحسابات العام وللتفتيش المالي تفتيش وتدقيق حسابات المصلحة .
2- تدقق حسابات المصلحة سنوياً من قبل محاسبين مجازين يعينهم المجلس بموافقة الوزير في بداية كل سنة مالية وتنشر خلاصة تقاريرهم مع الميزانية العمومية في الجريدة الرسمية .

المحتوى2
مادة 8
يجوز أن تكون السيارات أو وسائط النقل الاخرى بدرجات متعددة تعين مع ما يستوفى من أجور النقل فيها بقرار من المجلس من وقت لآخر وبمصادقة الوزير .

مادة 9
1- تعتبر المصلحة داخل المنطقة مصلحة عامة ولا يجوز لغيرها حق نقل الركاب في سيارات بأجرة فردية ضمن منطقتها الا على الخطوط التي تنسبها المصلحة .
2- تقوم المصلحة بتقرير الخطة الواجبة الاتباع تطبيقاً للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك ببيانات تصدرها لهذا الغرض .
3- يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً أو بهما كل من يخالف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة .

مادة 10
على المصلحة ان تعلن بالصحف عن اللفظ التي يعثر عليها خلال شهر واحد من تاريخ العثور عليها واذا لم يظهر لها مستحق خلال ثلاثة أشهر بعد الاعلان تباع بواسطة لجنة يرأسها عضو من أعضاء المجلس حسب تنسيب رئيس المجلس ويقيد ثمنها ايراداً نهائياً للمصلحة واذا كانت اللفظ من المواد التي يمكن أن تستفيد منها الدائرة لاغراضها فبإمكانها التصرف بهما اما اذا كانت اللفظ من الالات الجارحة أو الاسلحة فتسلم الى السلطات المختصة واذا كانت اللفظة من المواد السريعة التلف فيجري التصرف بها دون التقيد بالمدد المشار اليها آنفاً . إن الاجراءات الخاصة بالعثور على اللفظ وكيفية تسليمها وخزنها وطريقة التثبت من عائديتها للاشخاص الذين يطالبون بها وكيفية بيعها تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

مادة 11
تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة ويطبق في جبايتها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو اي قانون يحل محله .

مادة 12
للمجلس ان يقرر اشتغال الموظفين والمستخدمين والاجراء بعد أوقات الدوام الرسمي المقرر لهم أو في أيام الاعياد أو العطل الرسمية لتأمين تنقلات الجمهور وذلك لقاء أجور اضافية خاصة مناسبة يقررها المجلس بمصادقة الوزير .

مادة 13
للمجلس أن يتخذ القرارات التي تؤمن رفع مستوى العمل في المصلحة ومستوى منتسبيها من النواحي الثقافية والصحية والاجتماعية والرياضية بما في ذلك منح مكافآت نقدية مناسبة للمجدين منهم لا تزيد على خمسة دنانير عدا الرياضيين الذين يجوز ابلاغها الى ثلاثين ديناراً .

مادة 14
1- للمصلحة أن تزود منتسبيها ببطاقات تجيز لهم التنقل مجاناً بوسائط النقل العائدة لها .
2- تحدد من قبل المصلحة درجة البطاقات المجانية ومدة نفاذها وكيفية اصدارها أو اصدار بدل عنها عند فقدانها .

مادة 15
يستثنى موظفو المصلحة ومستخدموها المشمولون بقانون صندوق التقاعد وبقانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها من أحكام قانون العمل .

مادة 16
يلغى قانون مصلحة نقل الركاب في العاصمة رقم 38 لسنة 1938 وتعديلاته ويبقى النظام رقم 24 لسنة 1938 نافذ المفعول لحين الغائه واصدار نظام جديد .

مادة 17
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 18
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر اب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1475 في 23 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لوحظ أن قانون مصلحة نقل الركاب في العاصمة رقم 38 لسنة 1938 المعدل أصبح لا يساير التطورات والظروف الحالية ولا ينسجم والمدى الواسع الذي بلغته اعمال المصلحة وما يؤمل ان تقوم به من توسيع لخدماتها وأوجه نشاطها بحيث تتناول منطقة أوسع من منطقة عملها في الوقت الحاضر مع جواز قيامها بنقل الركاب بين المدن الاخرى فيمكنها بذلك ايصال خدماتها الى عدد أكبر من المواطنين بسرعة واتقان . لذلك فقد شرع هذا القانون .