قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
1- تحذف الفقرة (2) من مادة 6 والستين من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : –
2- يعين الوزير تاريخ العمل بهوية الاحوال المدنية ويستمر العمل بدفتر النفوس لعام 1957 حتى يعين الوزير ابطال العمل به ويتم ذلك كله ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
2 – تضاف الى آخر الفقرة (3) من مادة 6 والستين من القانون عبارة (وذلك عندما يتقرر ابطال دفاتر النفوس لعام 1957) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1472 في 19 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً لما ورد في قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المتخذ بشأن بدء العمل بالبطاقة الشخصية في موعد لا يتجاوز 1 – 1 – 1968 وحيث أن تنظيم هوية الاحوال المدنية وتوزيعها سوف يستغرق وقتاً طويلاً فقد اقتضى الامر تعديل المادة 66 من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 بما يؤمن العمل بالهوية المذكورة ودفتر النفوس لعام 1957 معا وسوف يقتصر العمل بالهوية وحدها عندما يتقرر ابطال دفاتر النفوس للعام المذكور .
ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .