قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي (العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 8 المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 8
أ‌- يدفع التعويض الى مستحقه في غير الاحوال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من مادة 6 المعدلة بعد استقطاع السلفة التي استلمها والديون الموثقة بحقوق عينية التي حلت الهيئة العليا فيها بمقتضى مادة 9 ويؤدي اليه الباقي على الوجه الآتي : –
1- نفذا اذا لم يزد على الف دينار .
2- اذا زاد الباقي على الف دينار يدفع بأقساط سنوية مقدار القسط الواحد الف دينار بفائدة سنوية سعرها واحد من المائة ابتداء من تاريخ الاستيلاء الاول .
ب‌- تدفع الاقساط المستحقة قبل العمل بهذا القانون نقداً أو مقسطاً حسبما تقرره الهيئة العليا . أما الاقساط التي تستحق بعد العمل به فتدفع في مواعيدها .
ج – اذا لم يف مبلغ التعويض بمقدار السلفة يسترد ما بقى منها وفق أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وكذلك تسترد السلفة والاقساط المسلمة قبل العمل بهذا القانون ممن لا يستحقون تعويضاً . وتكون الارض التي احتفظ بها بمقتضى مادة 1 من القانون مرهونة لدى الحكومة تأميناً للدين المنصوص عليه في هذه الفقرة .
د – يقيد ايراداً نهائياً للحكومة الاقساط المستحقة التي لم يراجع صاحبها لاستلامها خلال مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبليغه بالحضور لاستلامها . وللعضو المفوض أن يأمر بتسليمها له اذا ثبت له ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع . ولا تقبل المراجعة على اي حال بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التبليغ ويصدر العضو المفوض تعليمات يعين فيها طريقة التبليغ والجهة التي تلزم مراجعتها لاستلام الاقساط .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1472 في 19 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للأوضاع والظروف الاقتصادية الراهنة فقد وجد من الضروري اعادة النظر في كيفية دفع التعويض المستحق عن الاراضي المستولى عليها مع مراعاة تدرج مدة التقسيط بما يتناسب مبلغ التعويض على أن يكون مقدار القسط الواحد سنوياً الف دينار .
لذلك شرع هذا القانون .