قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي (العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 7 المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 7 يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها والارض الموزعة وقيمة ما عليها من منشآت وأشجار وتوابع أخرى من قبل لجنة تقدير تؤلف في كل لواء بقرار من العضو المفوض برئاسة رئيس لجنة الاستيلاء وعضوية موظف زراعي ومهندس او مساح على أن تلتزم اللجنة في التقدير بالبيانات الصادرة من العضو المفوض بالاسعار المتعارف عليها عدا ما نص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1961 وللجنة ان تستعين في اداء مهمتها بالخبراء والفنيين وللعضو المفوض تأليف أكثر من لجنة في اللواء .

مادة 2
تحذف مادة 6 والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 6 والعشرون :
أ‌- تسلم الارض لمن وزعت عليه خالية من الديون ومن حقوق الغير فيها أو في حاصلها وتسجل ملكاً صرفاً باسمه دون رسوم . ويجب على الموزع عليه ان يقوم بزراعتها وغرسها وفق التعليمات التي تضعها الهيئة العليا وأن يبذل في عمله العناية الواجبة ويتجنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجية وأن يدفع ثمنها بالمواعيد المقررة وينتمي الى الجمعية التعاونية المؤلفة بموجب هذا القانون وينفذ قراراتها ويمتنع عن كل ما يسبب تعطيل قيامها بواجباتها .
ب‌- يؤلف العضو المفوض في كل لواء لجنة تدعى (لجنة النظر في مخالفات الموزع عليهم) تشكل من رئيس وعضوين من منتسبي مؤسسة الاصلاح الزراعي على ان يكون أحدهم من الموظفين الحقوقيين وللعضو المفوض تأليف أكثر من لجنة في اللواء أو ضم لواء أو أكثر الى اعمال اللجنة وللجنة أن تستعين في اداء مهمتها بالخبراء والفنيين .
ج – اذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون تقوم مؤسسة الاصلاح الزراعي بتوجيه انذار اليه للقيام بواجبه خلال مدة مناسبة فإن لم يمتثل لذلك رغم الانذار تقوم اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (ب) بالتحقيق ولها بعد سماع أقوال ذوي العلاقة ان تصدر قراراً مسبباً بالغاء توزيع الارض عليه والغاء تسجيلها باسمه واستردادها منه ويعتبر مستأجراً لها من تاريخ تسليمها اليه وتكون الاقساط المدفوعة والمستحقة مقابلاً لبدل الايجار عنها وتصبح المغروسات التي أحدثها ملكاً للحكومة بقيمتها مستحقة للقلع اذا قررت الهيئة العليا ذلك وتقوم اللجنة بتقدير قيمة المغروسات والمنشآت مستحقة للقلع مع تقديم اقتراحاتها الى الهيئة العليا بتملك المنشآت أو عدم تملكها . وتدفع قيمة المغروسات وقيمة المنشآت التي تقرر الهيئة العليا تملكها بالطريقة التي تعينها الهيئة في كل قضية وتحصل من الموزع عليه الاقساط المستحقة من ثمن القطعة الموزعة وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ويحرم الموزع عليه من التوزيع مجدداً وللجنة أن تقرر رد طلب المؤسسة بالغاء التوزيع اذا تبين لها ان الموزع عليه قائم بواجباته ولم يصدر منه ما يخل بالتزاماته . ويبلغ القرار الى الموزع عليه والمؤسسة قبل عرضه على الهيئة العليا بخمسة عشر يوماً على الاقل . ولا يصبح هذا القرار نهائياً الا بتصديقه من الهيئة العليا . ولها عند النظر فيه ممارسة السلطة المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين المعدلة من القانون . وينفذ قرارها بالطريق الاداري ولا يقبل طلب الغائه او وقف تنفيذه أو التعويض عنه من أي جهة قضائية .

مادة 3
تحذف مادة 7 والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 7 والعشرون :
أ‌- لا يجوز لمن وزعت عليه الارض نقل ملكيتها او ترتيب اي حق عيني عليها ولا يجوز نزع ملكيتها الا في الحالات المنصوص عليها في مادة 6 والعشرين . ويجوز للمغارس الذي وزعت عليه حصة الحكومة في الارض او الشجر بيع حصته في المغارسة وما آل اليه بنتيجة التوزيع لشريكه ان وجد أو لغير الشريك عند عدم وجوده على أن يكون المشتري ممن تتوافر فيه شروط التوزيع وأن يدفع الموزع عليه ثمن الحصة الموزعة . ولا يتم البيع الا بموافقة الهيئة العليا . ويحل المشتري محل البائع في جميع حقوقه والتزاماته بموجب أحكام هذا القانون .
ب‌- للموزع عليه ان يطلب الغاء التوزيع اذا أصبحت القطعة غير صالحة للزراعة لسبب خارج عن ارادته أو اصبح عاجزاً عن القيام بواجباته الزراعية او انتقل الى مهنة اخرى غير الزراعة . وتنظر اللجنة المؤلفة بمقتضى مادة 6 والعشرين في الطلب فإذا ثبت لها صحته تصدر قرارها بالغاء التوزيع وتفصل في الحقوق المالية وفق أحكام المادة المذكورة . ولا يصبح هذا القرار نهائياً الا بتصديقه من الهيئة العليا ويحرم الموزع عليه من التوزيع مجدداً اذا كان الغاء التوزيع بسبب تركه حرفة الزراعة .
ج – للهيئة العليا ان تقرر الغاء التوزيع في قطعة أو أكثر اذا اقتضت المصلحة ذلك لغرض تنفيذ مشروع عام أو اقامة منشآت ذات نفع عام عليها بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . ويعوض الموزع عليه بقطعة مماثلة في الجودة والمساحة قدر الامكان وينزل من ثمنها ما سبق دفعه من أقساط . وتتحمل الجهة المستفيدة قيمة ما أحدثه الموزع عليه من مغروسات وما أقامه من منشآت بعد تقديرها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في مادة 7 المعدلة من القانون ويبلغ قرار لجنة التقدير للموزع عليه والجهة المستفيدة قبل عرضه على الهيئة العليا بخمسة عشر يوماً على الاقل ولا يصبح هذا القرار نهائياً الا بتصديقه منها .

المحتوى2
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكم مادة 1 منه على قرارات التقدير التي لم تكتسب الدرجة القطعية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1474 في 21 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
1- وجد أن تأليف لجنة التقدير برئاسة حاكم وعضوية عدد من الموظفين من دوائر مختلفة ادى الى تأخير اعمال التقدير بسبب صعوبة جمع الاعضاء لانشغالهم بأعمالهم الرسمية الاخرى فضلاً عن افتقاد الصلة بين طبيعة عمل البعض منهم ومهمة اللجنة . لذلك اقتضت الضرورة اعادة النظر في تشكيل اللجنة واناطة مهمة التقدير بعدد من الموظفين المختصين ضماناً لسرعة العمل .
2- لوحظ أن مادة 6 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي اعتبرت التسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بأعمالها اخلالاً بالتزامات الموزع عليه القانونية ولم تتعرض الى حالة امتناعه عن الانتماء اليها مع ان المادة الحادية والثلاثين من القانون نفسه توجب تشكيل جمعيات تعاونية من الموزع عليهم وتعتبر انضمامهم الى تلك الجمعيات أمراً وجوبياً فكان من الضروري وضع نص يجعل هذا الامتناع اخلالاً بالالتزامات القانونية يستلزم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مادة 6 والعشرين . ووجد أن المادة المشار اليها تستثني الموزع عليه من اجراءات الاسترداد اذا مضت خمس سنوات على تاريخ تسلمه الارض . ولما كان بقاء هذا النص مما يتعارض مع المصلحة العامة لأنه يجيز للموزع عليه التحلل من التزاماته القانونية ومخالفة واجباته بمجرد مضي تلك المدة مع ان المصلحة تقضي استمرار رقابة الدولة لضمان حسن قيامه بواجباته لذلك اقتضى رفع هذا الاستثناء . ووجد أن تشكيل لجنة التحقيق بمقتضى هذه المادة ن حاكم ومديرين من مديري الادارة بالاصلاح الزراعي مما يصعب تحقيقه في كثير من الالوية لعدم توفر المدراء ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وكذلك الحال بالنسبة للحكام الذين تعيقهم واجباتهم عن التفرغ لمهام هذه اللجان التي توسعت كثيراً نتيجة لزيادة عدد الموزع عليهم في كافة أنحاء العراق مما يقتضي تسهيل تشكيل تلك اللجان واجازة تأليف أكثر من لجنة في اللواء الواحد لمواجهة الحاجة المتزايدة اليها .
3- أجازت مادة 7 والعشرون للموزع عليه بيع قطعته أو ترتيب الحقوق العينية عليها لمن تتوافر فيه شروط التوزيع، ولما كان مثل هذا الحق مما يتعارض مع أهداف قانون الاصلاح الزراعي التي قامت على توفير الارض للمستحقين ممن يتخذون الزراعة حرفة لهم وان تمليك الارض لهؤلاء لا ينبغي ان يكون وسيلة للمضاربات والمتاجرة بأموال الدولة فضلاً عن ان اباحة التصرف بالارض لمن تتوفر فيه شروط التوزيع يستلزم التحقيق عن توافر تلك الشروط واشغال دوائر الاصلاح الزراعي بمثل هذه الامور دونما مبرر لذلك وجب تعديل هذا النص بحيث يمنع الموزع عليه من بيع الارض الا في حالة واحدة تتعلق بالمغارسين في البساتين الاميرية الذين وزعت عليهم حصة الحكومة فيها حيث وجد أن أغلب القطعة الموزعة لهؤلاء ذات مساحات ضئيلة لا تتجاوز الدونمين او الثلاثة دونمات وقد تقل مساحة البعض منها عن الدونم الواحد وأن مساحة كهذه قد لا تكفي لمعيشة عائلة واحدة فضلاً عن أن قسماً من تلك القطع مشاعة بين شركاء متعددين، لذلك اقتضى اجازة التصرف في تلك البساتين للشركاء اولاً ثم لغيرهم على ان يكون المشتري ممن تتوفر فيه شروط التوزيع بشرط دفع ثمن الحصة الموزعة . وقد استحدث التعديل نصاً يجيز للموزع عليه ان يطلب الغاء التوزيع اذا تحققت شروط معين ولا يتم ذلك الا بموافقة الهيئة العليا . كما عالجت اللائحة حالة تحقق الحاجة لبعض القطع الموزعة لاغراض المنفعة العامة فأجازت للهيئة العليا ان تقرر الغاء التوزيع وتعويض الموزع عليه بقطعة مماثلة في الجودة والمساحة مع تعويضه عما أحدثه من مغروسات أو منشآت . لذلك شرع هذا القانون .