قانون ذيل قانون مصلحة الخطوط الجوية رقم 7 لسنة 1961

      التعليقات على قانون ذيل قانون مصلحة الخطوط الجوية رقم 7 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون مصلحة الخطوط الجوية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعفى مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة وتسترجع جميع مبالغ الامانات التي دفعت من قبلها .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1967 .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي
عضو عضو عضو
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى مالك دوهان الحسن طاهر يحيي
وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد الحبوبي احمد الشماع
وزير التربية وزير التخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي عبد الكريم فرحان اديب الجادر عبد الستار علي الحسين
وزير المواصلات وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الاقتصادي وزير النفط
خليل ابراهيم حسين عبد الهادي الراوي شامل السامرائي عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الصناعة وزير رعاية الشباب وزير الوحدة وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير الداخلية بالوكالة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1470 في 13 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
منذ تشريع قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 فقد توخى المشرع عدم فرض اعباء مالية ثقيلة على هذه المؤسسة بحيث تعيق تقدمها وتحد من نشاطها التجاري وحيث أن مدة الاعفاء الواردة بالفقرة الثانية من مادة 1 من قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 65 لسنة 1964 قد انتهت بتاريخ 31 – 3 – 1967 وبالنظر لأن المصلحة في الوقت الحاضر ليست في وضع مالي يمكنها من دفع الضرائب والرسوم على الطائرات وأجزائها والادوات الاحتياطية وغير ذلك من المواد المستوردة لبيعها على طائرات المصلحة بالاضافة الى ان مصالح الطيران العالمية بصورة عامة لا تحقق ارباحاً وتتلقى اعانات من الحكومات التابعة لها ولغرض تمكين مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الاستمرار بالتوسع بنشاطها التجاري بعد شراء طائرات الترايدنت النفاقة ولرفع بعض الاعباء المالية عن هذه المؤسسة واسترجاع مبالغ الامانات التي دفعت .
شرع هذا القانون .