قانون تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم 27 لسنة 1947

      التعليقات على قانون تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم 27 لسنة 1947 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم 27 لسنة 1947
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم (27) لسنة 1947 بالشكل الذي اقرته الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها العشرين المنعقدة في جنيف في الثالث والعشرين من شهر مايس 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي
عضو عضو عضو
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى مالك دوهان الحسن طاهر يحيي
وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد الحبوبي احمد الشماع
وزير التربية وزير التخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي عبد الكريم فرحان اديب الجادر عبد الستار علي الحسين
وزير المواصلات وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الاقتصادي وزير النفط
خليل ابراهيم حسين عبد الهادي الراوي شامل السامرائي عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الصناعة وزير رعاية الشباب وزير الوحدة وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير الداخلية بالوكالة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1470 في 13 – 9 – 1967) .

تعديل المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم (27) لسنة 1947 .
الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية .
في دورتها العشرين المنعقدة في جنيف في الثالث والعشرين من مايس 967 أقرت تعديل المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من دستور المنظمة استناداً الى مادة 3 والسبعين من الدستور بموافقة ثلثي الاعضاء لتصبح ما يلي : –
المادة 24 : يتألف المجلس التنفيذي من ثلاثين شخصاً يقوم بتعيينهم عدد مماثل من الاعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العامة ويوكل اليهم امر تعيين الشخص الذي يكون عضواً في المجلس بعد أخذ مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بنظر الاعتبار . على أن يكون المعين ممن له المؤهلات الفنية في حقل الصحة وله أن يصطحب معه مناوبين ومستشارين .
المادة 25 : يجري انتخاب هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم على شرط أن يكون من بين الاربعة عشر عضواً الذين سيجري انتخابهم في الجلسة الاولى للجمعية العامة التي تعقد بعد تنفيذ هذا التعديل لدستور المنظمة القاضي بزيادة عدد أعضاء المجلس من أربعة وعشرين الى ثلاثين عضواً مدة عضوية اثنين منهم سنة واحدة وعضوين آخرين لمدة سنتين ويتقرر ذلك بالاقتراع .

الاسباب الموجبة
استناداً الى القرار المرقم (36) الصادر من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في اجتماعها العشرين المتخذ في 23 مايس 1967 وبموجب مادة 3 والسبعين من دستور المنظمة المذكورة عدلت المادة 24 من الدستور ليصبح عدد أعضاء المجلس التنفيذي (30) عضواً بدلاً من (24) عضواً وذلك لزيادة عدد أعضاء المنظمة في السنوات الاخيرة مما استوجب توزيع مقاعد المجلس التنفيذي بصورة جغرافية عادلة . وللمحافظة على مبدأ استمرارية ودورية العضوية في المجلس اذ ان مدتها ثلاث سنوات ينتخب ثلثهم كل سنة لذلك عدلت المادة (25) من الدستور المذكور لتنسجم مع الواقع التطبيقي للعمل .
وحيث ان الحكومة ملزمة بحكم عضويتها في منظمة الصحة العالمية باتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديق الوثائق التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة وحيث أنها سبق وصدقت دستور المنظمة بالقانون رقم (27) لسنة 947 وصوت مندوبها بجانب تعديل المادتين 24 و25 من الدستور فقد شرع هذا القانون .