قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر المادة (48) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 940 المعدل فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة (2) لها : –
2 – كل عسكري حصل على اشياء أو وثائق أو صورها أو معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة او مصالحها وقام بإيصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة أجنبية في زمن السلم أو الحرب يعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة .

مادة 2
أولاً : تضاف عبارة (أو حاز) بعد كلمة (أخفى) الواردة في الفقرة (1) من المادة (117) من القانون .
ثانياً : تلغى الفقرة (2) من المادة (117) من القانون ويحل محلها ما يلي : –
2 – اذا كان الفعل المرتكب متعلقاً بالعتاد او السلاح تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وفي أثناء الحركات الفعلية او النفير او الحرب تكون العقوبة الاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي
عضو عضو عضو
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى مالك دوهان الحسن طاهر يحيي
وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد الحبوبي احمد الشماع
وزير التربية وزير التخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي عبد الكريم فرحان اديب الجادر عبد الستار علي الحسين
وزير المواصلات وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الاقتصادي وزير النفط
خليل ابراهيم حسين عبد الهادي الراوي شامل السامرائي عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الصناعة وزير رعاية الشباب وزير الوحدة وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير الداخلية بالوكالة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1470 في 13 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
1- بالنظر لما يترتب على اعمال التجسس التي يقوم بها العسكري من خطورة تهدد أمن وسلامة الدولة ولخلو قانون العقوبات العسكري من وجود مثل هذا النص .
2- حيث ان العقوبة التي تنص عليها المادة (117) من (ق . ع . ع) فيما يتعلق بسرقة السلاح والعتاد ليست رادعة ولمساس ذلك بأمن الدولة وسلامة القوات المسلحة مما استلزم تشديد العقوبة وعليه .
فقد شرع هذا القانون .