قانون تعديل قانون ميزانية السنة 1967 المالية رقم 29 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون ميزانية السنة 1967 المالية رقم 29 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ميزانية السنة 1967 المالية رقم 29 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يحدث باب بعنوان الباب العشرون (أ) – وزارة شؤون الشمال في ميزانية السنة 1967 المالية ويخصص له مبلغ مقداره (74550) ديناراً حسب الاقسام والفصول والمواد المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي
عضو عضو عضو
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى مالك دوهان الحسن طاهر يحيي
وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد الحبوبي احمد الشماع
وزير التربية وزير التخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي عبد الكريم فرحان اديب الجادر عبد الستار علي الحسين
وزير المواصلات وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الاقتصادي وزير النفط
خليل ابراهيم حسين عبد الهادي الراوي شامل السامرائي عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الصناعة وزير رعاية الشباب وزير الوحدة وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير الداخلية بالوكالة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1369 في 11 – 9 – 1967) .

الباب العشرون (أ) وزارة شؤون المال
الفصل المادة المفردات اعتماد السنة 1967 دينار
188 (أ) الرواتب والمخصصات والاجور
1 راتب الوزير 1680
2 رواتب الموظفين على الملاك الدائم 27100
3 رواتب المستخدمين الدائميين 2600
5 رواتب المستخدمين الاجانب 3850
7 مخصصات الموظفين وأجورهم 1750
9 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين 7950
10 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين 1780
11 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين الاجانب 200
مجموع الفصل الثامن والثمانين بعد المائة (أ) 46910
188 (ب) النفقات الادارية
1 مخصصات ونفقات السفر 3000
2 مخصصات ونفقات النقل 600
3 الاثاث 9000
4 نفقات الطبع 1000
5 قرطاسية واستمارات 1500
6 بريد وبرق وتلفونات 1000
7 ايجارات 3000
8 ماء وكهرباء وتنوير 800
9 الملابس والكساوى 940
11 كتب 1000
12 نفقات متنوعة 500
13 نفقات قضائية 300
14 رسوم ضمان الموظفين 500
15 تشغيل السيارات وتصليحها 1500
16 شراء السيارات 3000
مجموع الفصل الثامن والثمانين بعد المائة (ب) 27640
مجموع الباب العشرين (أ) 74550

الاسباب الموجبة
د\بناء على صدور القانون رقم (72) لسنة 1967 قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المتضمن احداث وزارة باسم وزارة شؤون الشمال وبغية تلافي نفقاتها للمدة من 1 أيلول 1967 لغاية السنة المالية الحالية فقد اقتضى تشريع هذا القانون .