قانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967

      التعليقات على قانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
أ‌- تحتسب من الخدمات التقاعدية الخدمة السابقة في مصلحة الموانئ العراقية للدليل البحري بتلك المهنة او بأية وظيفة لها علاقة بالشؤون البحرية عند تعيينه كموظف ولمدة لا تزيد على عشر سنوات بطلب منه .
ب‌- يقدم الطلب بشأن احتساب المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة تقاعدية خلال تسعين يوماً من تاريخ التعيين بالوظيفة .
ج – تستقطع التوقيفات التقاعدية عن هذه الخدمة على أساس راتب التدرج المستحق بموجب نظام الخدمة في مصلحة الموانئ العراقية وحسب النسب المقررة في الفقرة الاولى من مادة 5 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل وتدفع المصلحة ما يعادل ضعفها وتحول المبلغين الى الصندوق .

مادة 2
لا يسرى هذا القانون الا على من كان من الادلاء في خدمة مصلحة الموانئ العراقية عند نفاذه .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي
عضو عضو عضو
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى مالك دوهان الحسن طاهر يحيي
وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد الحبوبي احمد الشماع
وزير التربية وزير التخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي عبد الكريم فرحان اديب الجادر عبد الستار علي الحسين
وزير المواصلات وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الاقتصادي وزير النفط
خليل ابراهيم حسين عبد الهادي الراوي شامل السامرائي عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الصناعة وزير رعاية الشباب وزير الوحدة وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير الداخلية بالوكالة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1369 في 11 – 9 – 1967) .

الاسباب الموجبة
رغبة من الحكومة في تشجيع الادلاء البحريين في مصلحة الموانئ العراقية وضمان مستقبلهم وافراد عيالهم من بعدهم ولغرض احتساب مدة عشر سنوات من خدماتهم السابقة في المصلحة المذكورة لاغراض التقاعد شرع هذا القانون .