قانون اضافة وتنزيل مبالغ الى ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1967 المالية

      التعليقات على قانون اضافة وتنزيل مبالغ الى ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1967 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اضافة وتنزيل مبالغ الى ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1967 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يحدث باب بعنوان الباب السادس عشر (أ) – وزارة رعاية الشباب في ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1967 المالية ويخصص له مبلغ مقداره (153678) ديناراً حسب الاقسام والفصول والمواد المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 11 حزيران 1967 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي
عضو عضو عضو
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى مالك دوهان الحسن طاهر يحيي
وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد الحبوبي احمد الشماع
وزير التربية وزير التخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي عبد الكريم فرحان اديب الجادر عبد الستار علي الحسين
وزير المواصلات وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الاقتصادي وزير النفط
خليل ابراهيم حسين عبد الهادي الراوي شامل السامرائي عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الصناعة وزير رعاية الشباب وزير الوحدة وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير الداخلية بالوكالة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1368 في 9 – 9 – 1967) .

الجدول (أ)
الباب السادس عشر (أ) وزارة رعاية الشباب
الفصل المادة المفردات اعتماد السنة 1967 دينار
146 (أ) الرواتب والمخصصات والاجور
1 رواتب الوزير 1440
2 رواتب الموظفين على الملاك الدائم 42240
3 رواتب المستخدمين الدائمين 4680
5 رواتب المستخدمين الاجانب 2000
6 أجور العمال 3000
7 مخصصات الموظفين وأجورهم 500
8 مخصصات المستخدمين وأجورهم 200
9 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 18138
10 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين 3480
11 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين الاجانب 500
12 اجور المحاضرات 5000
13 اجور الامتحانات 500
146 (ب) النفقات الادارية
1 مخصصات ونفقات السفر 1000
2 مخصصات ونفقات النقل 5000
3 الاثاث 5000
4 نفقات الطبع 2000
5 قرطاسية واستمارات 1500
6 بريد وبرق وتلفونات 1500
7 ايجارات 5000
8 ماء وكهرباء وتنوير 2000
9 الملابس والكساوى 850
10 تعميرات طفيفة 1000
11 كتب 1000
12 نفقات متنوعة 1000
13 نفقات قضائية 1000
14 رسوم ضمان الموظفين 500
مجموع الفصل السادس والاربعين بعد المائة (ب) 28350
146 (ج) النفقات الاخرى
1 نفقات النسيئة 1000
2 كتب مدرسية ومجلات 1000
3 نشاط رعاية الشباب والمهرجانات والاعياد 10000
4 الدورات التطبيقية والتدريسية 5000
5 التأسيسات المائية والكهربائية 2000
6 شراء وسائط النقل 5000
7 نفقات ادامة وتشغيل وسائط النقل والمكائن 650
8 نفقات مجلس رعاية الشباب 1000
9 أجور تأمين 3000
10 البسة كتائب الشباب 15000
مجموع الفصل السادس والاربعين بعد المائة (ج) 43650
مجموع الباب السادس عشر (أ) 153678

الاسباب الموجبة
بناء على صدور القانون رقم (58) لسنة 1967 قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المتضمن أحداث وزارة باسم وزارة رعاية الشباب وبغية تلافي نفقاتها للمدة من 11 حزيران 1967 لغاية السنة المالية فقد اقتضى تشريع هذا القانون .