قانون تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (25) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (25) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق محضر اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (25) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-17 00:00:00

مادة 1
يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية
الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423هـ الموافق 6 / نيسان / 2002م.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقويم الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، ولغرض وضع محضر الاتفاق الموقع عليه في بيروت بتاريخ 6 / نيسان / 2002م موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون.