قانون التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (26) لسنة 2002

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (26) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (26) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-27 00:00:00

مادة 1
يلغى نص البند (1) من المادة (38) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ(40) لسنة 1988، ويحل محله ما يأتي :
1 – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1423هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 2002م.

صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
بغية أضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المؤسسات التعليمية التي لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام عليها في كل ما يتعلق بشؤون الطلبة بوصفها الجهة العليا التي ترتبط بها تلك المؤسسات وذلك لممارسة دورها في الاشراف والتوجيه،
شرع هذا القانون.