قانون تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (24) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (24) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (24) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-17 00:00:00

مادة 1
يصدق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية
الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423 هـ الموافق 6 / نيسان / 2002 م.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقويم الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية بما يعود بالمنفعة عليهما، ولغرض وضع محضر التعاون في المجال النفطي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 6 / نيسان / 2002م موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون.