عنوان التشريع: قانون تصديق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (23) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-15 00:00:00
مادة 1
يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ 17 آذار 2002 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17 / آذار / 2002 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الصداقة بين شعبي البلدين الصديقين وتعزيزا للتعاون الاقتصادي بينهما وللموقف المتميز لجمهورية فيتنام الاشتراكية، ولا سيما خلال فترة الحصار الجائر وتثمينا لهذا الموقف ومساهمة من حكومة جمهورية العراق بتخفيف عبء المديونية عن الشعب الفيتنامي الصديق، ولا جل التصديق على محضر الاتفاق الموقع عليه في بغداد بتاريخ 17 / 3 / 2002 بين الحكومتين،
شرع هذا القانون