عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم اصدار طوابع مالية جديدة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
نعلن للجمهور الكريم بأنه ستوضع في التداول اعتبارا من 1 – 6 – 1974 طوابع مالية جديدة تحمل ذكرى تأميم النفط) (مع طوابع الموجودة جالية قيد التداول) وان اوصافها كما يلي: –
1- طابع فئة (50) فلسا: –
في وسط الطابع لوحة (ذكرى تأميم النفط) وفي الاعلى عبارة (الجمهورية العراقية) وفي الجهة اليمنى العليا كلمة (طابع) وفي الجهة اليسري العليا كلمة (مالي) وفي الاسفل عبارة (1/حزيران /1972) وفي الجهة اليمنى السفلى رقم (50) وفي الجهة اليسرى السفلى كلمة (فلسا) وان لون الكتابة (احمر) والشكل (مستطيل) والابعاد (75و55x 5و41) ملم.
2- طابع فئة (- /1) دينار: –
في وسط الطابع لوحة (ذكرى تأميم النفط) وفي الاعلى عبارة (الجمهورية العراقية ) وفي الجهة اليمنى العليا كلمة (طابع) وفي الجهة اليسرى العليا كلمة (مالي) وفي الاسفل عبارة (1/حزيران /1972) وفي الجهة اليمنى السفلى رقم (1) وفي الجهة اليسرى السفلى كلمة (دينار) وان لون الكتابة (ازرق) والشكل (المستطيل) والابعاد (75و55×5و41) ملم.
3- طابع فئة (- /5) دنانير: –
في وسط الطابع لوحة (ذكرى تأميم النفط) وفي الاعلى عبارة (الجمهورية العراقية ) وفي الجهة اليمنى العليا كلمة (طابع) وفي الجهة اليسرى العليا كلمة (مالي) وفي الاسفل عبارة (1/حزيران/1972) وفي الجهة اليمنى السفلى رقم (5) وفي الجهة اليسرى السفلى كلمة (دنانير) وان لون الكتابة (اسود) والشكل (مستطيل) والابعاد (75و55×5و41) ملم.
4- طابع فئة (- /1) دنانير (رسم السفر):
الطابع المذكور بالفقرة الثالثة موشحا بعبارة (رسم السفر).
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2357 في 27 – 5 – 1974