عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (5) لسنة 1974 بتعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1953 المعدل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (142) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وبناء على موافقة وزير المالية قررنا ما يلي: –
1- يضاف ما يلي الى الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 المعدل، ويعتبر ثانية لها: –
– اما البضائع المراد امرارها بالترانسيت بواسطة المركبات الى ما وراء تركيا عن طريق الموصل – ابراهيم الخليل – جسر الحدود، فيجوز تقديم شهادة وصول (تتضمن كافة التفاصيل المدرجة في النسخة الثانية من تصريحة الترانسيت) صادرة من السلطات الكمركية في بلد يقصد النهائي ومصدقة وفقا لاحكام قانونه تصديق التواقيع على المستندات والوثاق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 المعدل بالإضافة الى تظهير السلطة الكمركية في البلد الاجنبي المعين بموجب المادة التاسعة عشرة من هذه التعليمات.
2- تلغي الفقرة (ب – 5) من المادة التاسعة عشرة من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 المعدل (تعليمات تجارة الترانسيت) ويستعاض عنها بما يلي” –
– مركز كمرك الخابور – ان كانت البضائع مارة بالترانسيت الى ما وراء تركيا بواسطة المركبات عن طريق الموصل – كمرك الخليل.
– نصيبين – ان كانت البضائع مارة بالترانسيت الى ما وراء تركيا بواسطة والسكك الحديدية.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام الكمارك والمكوس
نشر في الوقائع العراقية عدد 2355 في 19 – 5 – 1974