بيان الى الجمهور الكريم حول جواز استعمال طوابع الدفاع المدني كطوابع مالية

      التعليقات على بيان الى الجمهور الكريم حول جواز استعمال طوابع الدفاع المدني كطوابع مالية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم حول جواز استعمال طوابع الدفاع المدني كطوابع مالية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

بناء على صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (99) والمؤرخ في 7 – 2 – 1974 الذي الغي بالفقرة (ب) من المادة (4) منه رسم طابع الدفاع الوطني اعتبارا من 1 – 4 – 1974.
نعلن للجمهور الكريم جواز استعمال طوابع الدفاع الوطني من فئة ال(20) فلسا التي في التداول كطوابع مالية من نفس الفئة في المعاملات التي تتطلب ذلك اعتبارا من 1 – 4 – 1974.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2331 في 24 – 3 – 1974