عنوان التشريع: بيان عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات من فئتي العشرة فلوس والخمسة فلوس من معدن الحديد غير القابل للصدأ
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم (588) لسنة 1970 سيضع البنك المركزي العراقي في التداول مسكوكات من فئتي العشرة فلوس والخمسة فلوس لا تختلف عن المسكوكات المتداولة حاليا الا من حيث التركيب المعدن والوزن فلقد صنعتا المسكوكات من معدن الحديد الذي لا يصدا وتزن قطعة العشرة فلوس (75/5) غراما وقطعة الخمسة فلوس (4) غرامات.
لا تؤثر المسكوكات الجديدة بأي حال من الأحوال على مشروعية المسكوكات المتداولة حاليا من هاتين الفئتين.
عن المحافظ
رئيس دائرة الاصدار
نشر في الوقائع العراقية عدد 2321 في 20 – 2 – 1974