عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (8) لسنة 1974
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة (17) من قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وتنفيذا القرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (4) من الجلسة (12) المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1973 قررنا: –
اولا – السماح بزراعة التنباك بسماحة (1200) الف ومئتي دونم توزع على الاراضي الصالحة لهذه الزراعة في محافظتي بابل وكربلاء في كل من – الرجيبة والكعبوري من ناحية الجدول الغربي وشط الملا وام الرواية في ناحية الخيرات من محافظة بابل وبعض المناطق الصالحة لزراعة التنباك في محافظة كربلاء.
ثانيا – لا يجوز لأي شخص القيام بزراعة التنباك في المناطق المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل على اجازة الزرع من دوائر الانحصار المختصة.
ثالثا – تمنع زراعة التنباك منعا باتا في غير المناطق المسموح بزراعتها اعلاه والمخالف يعاقب وفق قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952.
رابعا – تمنح اجازات زرع التنباك الى المزارعين في المناطق المذكورة اعلاه وفقا لتعليمات هذه الادارة.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2312 في 15 – 1 – 1974