عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة جزاء النقليات الرصافة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة السادسة والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1936 المعدل، قررنا تشكيل محكمة جزاء نقليات ثانية في جانب الرصافة تسمى(محكمة جزاء النقليات في الرصافة) وتختص المذكورة وترتبط برئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد.
و. وزير العدل