بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية من فئات دينار واحد وخمسمائة فلس ومأتين وخمسون فلسا بمناسبة تأميم عمليات شركة نفط العراق

      التعليقات على بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية من فئات دينار واحد وخمسمائة فلس ومأتين وخمسون فلسا بمناسبة تأميم عمليات شركة نفط العراق مغلقة

عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية من فئات دينار واحد وخمسمائة فلس ومأتين وخمسون فلسا بمناسبة تأميم عمليات شركة نفط العراق
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم (208) لسنة 1973 سيضع البنك المركزي العراقي في التداول مسكوكات تذكارية قانونية من فئات دينار واحد وخمسمائة فلس ومائتين وخمسين فلسا بمناسبة تأميم عمليات شركة نفط العراق وان اوصاف هذه المسكوكات هي كما يلي: –

1- يظهر على وجه مسكوكة فئة الدينار الواحد صورة ناقلة النفط(كركوك) وعلى وجه مسكوكة فئة الخمسمائة فلس منظر من حقل الرميلة وعلى وجه مسكوكة فئة المائتين وخمسين فلسا برج النفط مع مشعل الحرية ويظهر التاريخ الهجري (1393) على اليمين والتاريخ الميلادي (1973) على اليسار وذلك لجميع الفئات ويحتوى ظهر المسكوكات على عبارة (الجهورية العراقية) في الأعلى وعبارة (ذكرى تحرير النفط من الاحتكارات الاجنبية) في الأسفل وفي الوسط دائرة صغيرة كتبت بداخلها الفئة وتحتها التاريخ 1/ حزيران/1972.
2- صنعت مسكوكة الدينار الواحد من معدن الفضة المخلوطة ويكون مقدار الفضة الخالصة فيها (500) جزء من الالف وتزن (31) غراما وقطرها (40) مليمترا.
3- صنعت مسكوكتا الخمسمائة فلس والمائتين والخمسين فلسا من معدن النيكل الخالص وتزن الاولى (5و22) غراما وقطرها (36) مليمترا وتزن الثانية (!5) غراما وقطرها (33) مليمترا.
4- ان حافة المسكوكات المذكورة اعلاه مسننه.
5- تعتبر هذه المسكوكات القانونية استنادا الى قانون علامة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل.

ع. المحافظ
رئيس دائرة الاصدار
نشر في الوقائع العراقية عدد 2317 في 10 – 2 – 1974